قرار رقم (1681) لسنة 2021
بشأن دعم الإنتاج النباتي المحلي للفترتين الأولى والثانية للسنة المالية (2022/2021)
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988، والقانون رقم 2015/24.
- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية 2021/ 2022.
- وعلى القرار الوزاري رقم (1712) لسنة 2020 في شأن تفويض مدير الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
- وبناء على ما تم عرضه من السيدة / نائب المدير العام لشئون الثروة النباتية.
- وعلى موافقة مجلس الإدارة بالمحضر رقم (3) لسنة 2021
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يصرف دعم الإنتاج النباتي المحلي للفترتين الأولى والثانية للسنة المالية 2022/2021 طبقاً لأصناف الخضروات والمحاصيل وفئات الدعم الموضحة بالجدول الآتي، وفي ضوء الاعتماد المخصص لدعم الإنتاج النباتي في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2022/2021:
| المحصول | متوسط الإنتاج بالكيلو جرام | فئات الدعم بالفلس | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زراعة حقلية كيلو م 2 | الزراعة المحمية كيلو م 2 | وقت الذروة فلس / كيلو | ضمن فترة الذروة | خارج فترة الذروة | خارج فترة الذروة | ||
| تقوية | تبريد | ||||||
| طماطم | 4 | 10 | 20 | 50 | 1 | 60 | 2 |
| فلفل | 2 | 6 | 15 | 30 | 1 | 40 | 2 |
| بامية | 5 | 5 | 5 | 25 | 1 | 40 | 2 |
| خيار | 2 | 10 | 15 | 30 | 1+2 | -- | -- |
| باذنجان | 2 | 6 | 8 | 20 | 1 | 25 | 2 |
| شمام + بطيخ | 3 | 6 | 10 | 30 | 1 | 25 | 2 |
| كوسا | 4 | 6 | 12 | 25 | 1 | 30 | 2 |
| قرع | 3 | 4 | -- | 25 | 1 | 30 | 2 |
| زهرة-قرنبيط | 2 | 2 | 4 | -- | -- | 30 | 1+2 |
| بروكلي | 4 | 4 | 4 | -- | -- | 30 | 1+2 |
| خس | 3 | 3 | 4 | 20 | 1 | 30 | 2 |
| ملفوف - كرنب | 3 | 3 | 5 | 20 | 1 | 25 | 2 |
| بطاطا | 4 | -- | -- | 50 | 1 | -- | -- |
| ثوم | 3 | -- | -- | 70 | 1 | -- | -- |
| جزر | 4 | 4 | 4 | 25 | 1 | 30 | 2 |
| فاصوليا-لوبيا | 3 | 5 | 10 | 25 | 1 | 30 | 2 |
| ذرة | 2 | -- | -- | 25 | 1 | 30 | 2 |
| بصل جاف | 4 | -- | -- | 70 | 1 | -- | -- |
مادة ثانية
يشترط لاستحقاق صرف الدعم النباتي:
1. الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط الخاص بالإنتاج النباتي المحلي.
2. في حالة التنازل عن حق الانتفاع بالحيازة يتم صرف الدعم في ضوء العقد المبرم وحسب الفترات الزراعية.
3. أن تكون حيازات (الإنتاج النباتي) في مناطق (العبدلي – الوفرة) الزراعية والصليبية.
4. لا يصرف دعم الحيازات النباتية التي تقل قيمة الدعم النباتي لها عن 100 دينار.
5. الحيازات التي بها أكثر من شريك لا يصرف الدعم النباتي لهم إلا بعد التوقيع على نموذج لتفويض أحد الشركاء بصرف الدعم عنهم جميعا.
مادة ثالثة
يصرف دعم الإنتاج النباتي على فترتين على النحو التالي:
. الفترة الأولى: من أول إبريل حتى نهاية يونيو.
. الفترة الثانية: من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر.
ويصرف للمزارع قيمة الإنتاج المسوق في الفترة الواحدة.
مادة رابعة
لا يجوز صرف الدعم في حالة مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط الهيئة إلا بعد إزالة المخالفة شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها أما في حالة سداد القيمة الإيجارية للتقسيمة وتقديم الإيصال الدال على ذلك قبل نهاية السنة المالية المنصوص عليها بالقرار لا يحق للحائز المطالبة بصرف الدعم بعد الموعد المحدد لتقديم ما يفيد إيصال السداد.
مادة خامسة
يتم الاعتماد كلياً على إحصائيات الهيئة الصادرة من المناطق الزراعية في تقدير كمية المنتج المدعوم للحيازات الزراعية.
مادة سادسة
يجوز تعديل فئات الدعم المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار في أي فترة من الفترتين في ضوء المبالغ المتوفرة في ميزانية الهيئة المعتمدة للسنة المالية 2022/2021.
مادة سابعة
لا يصرف الدعم إلا بعد سداد أي مستحقات للهيئة سواء كانت مبالغ او رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها، وكذلك أي مستحقات حكومية بموجب حكم قضائي واجب النفاذ على صاحب العلاقة.
مادة ثامنة
على جميع الجهات المختصة – تنفيذ هذا القرار – وينشر بالجريدة الرسمية.
المدير العام
محمد يوسف سعود الصباح
صدر في :25 محرم 1443هـ
الموافق :2 سبتمبر 2021م