إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1681 لسنة 2021 بشأن دعم الإنتاج النباتي المحلي للفترتين الأولي والثانية للسنة المالية (2022/2021)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1558 · 30 أكتوبر 2021

رقم التشريع وسنته

1681 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (1681) لسنة 2021

بشأن دعم الإنتاج النباتي المحلي للفترتين الأولى والثانية للسنة المالية (2022/2021)

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988، والقانون رقم 2015/24.

- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية 2021/ 2022.

- وعلى القرار الوزاري رقم (1712) لسنة 2020 في شأن تفويض مدير الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

- وبناء على ما تم عرضه من السيدة / نائب المدير العام لشئون الثروة النباتية.

- وعلى موافقة مجلس الإدارة بالمحضر رقم (3) لسنة 2021

- ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يصرف دعم الإنتاج النباتي المحلي للفترتين الأولى والثانية للسنة المالية 2022/2021 طبقاً لأصناف الخضروات والمحاصيل وفئات الدعم الموضحة بالجدول الآتي، وفي ضوء الاعتماد المخصص لدعم الإنتاج النباتي في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2022/2021:

المحصولمتوسط الإنتاج بالكيلو جرامفئات الدعم بالفلس
زراعة حقلية كيلو م 2الزراعة المحمية كيلو م 2وقت الذروة فلس / كيلوضمن فترة الذروةخارج فترة الذروةخارج فترة الذروة
تقويةتبريد
طماطم41020501602
فلفل2615301402
بامية555251402
خيار21015301+2----
باذنجان268201252
شمام + بطيخ3610301252
كوسا4612251302
قرع34--251302
زهرة-قرنبيط224----301+2
بروكلي444----301+2
خس334201302
ملفوف - كرنب335201252
بطاطا4----501----
ثوم3----701----
جزر444251302
فاصوليا-لوبيا3510251302
ذرة2----251302
بصل جاف4----701----

مادة ثانية

يشترط لاستحقاق صرف الدعم النباتي:

1. الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط الخاص بالإنتاج النباتي المحلي.

2. في حالة التنازل عن حق الانتفاع بالحيازة يتم صرف الدعم في ضوء العقد المبرم وحسب الفترات الزراعية.

3. أن تكون حيازات (الإنتاج النباتي) في مناطق (العبدلي – الوفرة) الزراعية والصليبية.

4. لا يصرف دعم الحيازات النباتية التي تقل قيمة الدعم النباتي لها عن 100 دينار.

5. الحيازات التي بها أكثر من شريك لا يصرف الدعم النباتي لهم إلا بعد التوقيع على نموذج لتفويض أحد الشركاء بصرف الدعم عنهم جميعا.

مادة ثالثة

يصرف دعم الإنتاج النباتي على فترتين على النحو التالي:

. الفترة الأولى: من أول إبريل حتى نهاية يونيو.

. الفترة الثانية: من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر.

ويصرف للمزارع قيمة الإنتاج المسوق في الفترة الواحدة.

مادة رابعة

لا يجوز صرف الدعم في حالة مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط الهيئة إلا بعد إزالة المخالفة شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها أما في حالة سداد القيمة الإيجارية للتقسيمة وتقديم الإيصال الدال على ذلك قبل نهاية السنة المالية المنصوص عليها بالقرار لا يحق للحائز المطالبة بصرف الدعم بعد الموعد المحدد لتقديم ما يفيد إيصال السداد.

مادة خامسة

يتم الاعتماد كلياً على إحصائيات الهيئة الصادرة من المناطق الزراعية في تقدير كمية المنتج المدعوم للحيازات الزراعية.

مادة سادسة

يجوز تعديل فئات الدعم المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار في أي فترة من الفترتين في ضوء المبالغ المتوفرة في ميزانية الهيئة المعتمدة للسنة المالية 2022/2021.

مادة سابعة

لا يصرف الدعم إلا بعد سداد أي مستحقات للهيئة سواء كانت مبالغ او رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها، وكذلك أي مستحقات حكومية بموجب حكم قضائي واجب النفاذ على صاحب العلاقة.

مادة ثامنة

على جميع الجهات المختصة – تنفيذ هذا القرار – وينشر بالجريدة الرسمية.

المدير العام

محمد يوسف سعود الصباح

صدر في :25 محرم 1443هـ

الموافق :2 سبتمبر 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي