قرار رقم (36) لسنة 2023
بشأن عملية التركز الاقتصادي الخاصة باستحواذ
شركة جي - مينا القابضة (مركز دبي المالي العالمي)
على شركة جينفارم سيرفيسز منطقة حرة (سلطة دبي
للتطوير)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
– المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة،
– القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
– عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000082023)
بشأن استحواذ شركة جي - مينا القابضة (مركز دبي المالي العالمي)
على شركة جينفارم سيرفيسز منطقة حرة (سلطة دبي للتطوير).
– تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
– موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (71) المنعقد بتاريخ
.2023/5/30
– وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة علـى عملية التركز الاقتصـادي رقم
(CPACNM000082023) بشأن استحواذ شركة جي -
مينا القابضة (مركز دبي المالي العالمي) على شركة جينفارم سيرفيسز
منطقة حرة (سلطة دبي للتطوير).
مادة ثانية
على جهات الاختصـاص - كل فيما يخصـه- تنفيذ هذا القرار،
وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في: 31 مايو 2023 م