جهاز حماية المنافسة
قرار رقم (26) لسنة 2022
بشأن عملية التركز الاقتصادي بين شركة مشاريع الكويت القابضة (ش.م.ك.ع) وشركة القرين
لصناعة الكيماويات البترولية (ش.م.ك.ع)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020
في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000102022) بين شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (61) المنعقد بتاريخ 2022/8/10
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000102022) بين شركة مشاريع الكويت القابضة (ش.م.ك.ع) وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (ش.م.ك.ع).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في 11 أغسطس 2022 م
وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (16) لسنة 2022
بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة أمان للتأمين التكافلي
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم التنظيمية،
- وعلى اجتماع اللجنة العليا للوحدة رقم (14) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/8/24،
- وعلى الاخطار الرسمي المعلن للشركة بتاريخ 2022/8/16،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر ما يلي:
مادة أولى
وقف شركة أمان للتأمين التكافلي عن مزاولة كافة أنشطة التأمين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 2022/9/30.
وذلك للآتي:
- عدم التزام الشركة باستكمال ودائع القانون في حالة نقصها عن الحد المشار اليه في المادة (30) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.
- امتناع الشركة عن تنفيذ احكام قضائية نهائية متعلقة بأنشطتها المنصوص عليها في القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.
- امتناع الشركة عن دفع رسوم وغرامات تسييل ودائع القانون الناتجة عن اعمال التأمين.
مادة ثانية
على الشركة تصحيح المخالفات المنسوبة إليها بموجب المادة السابقة خلال مدة الإيقاف ويحظر عليها إصدار وثائق تأمين جديدة أو تجديد أو تمديد وثائق سارية خلال فترة الوقف.
يرفع الإيقاف عن الشركة بموجب قرار يصدر من الوحدة في حال قيامها بإزالة أسباب المخالفة المنسوبة إليها قبل انقضاء مدة الإيقاف المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة ثالثة
تظل جميع الوثائق وملاحقها الصادرة قبل تاريخ هذا القرار سارية المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات وتلتزم الشركة باستمرار مباشرة الأعمال الإدارية المرتبطة بها.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العصيمي
صدر في: 2022/08/25م