إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 46 لسنة 2023 — جهاز حماية المنافسة — بشأن عملية التركز الاقتصادي الخاصة باستحواذ شركة بروفيشنال قروب القابضة ذ.ذ.م على نسبة 100% من حصص شركة كوزمو انترتينمنت ذ.م.م.

جهاز حماية المنافسة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1648 · 12 أغسطس 2023

رقم التشريع وسنته

46 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

جهاز حماية المنافسة

قرار رقم (46) لسنة 2023

بشأن عملية التركز الاقتصادي الخاصة باستحواذ

شركة بروفيشnal قروب القابضة ذ.م.م

على نسبة 100% من حصص شركة كوزمو

انترتينمنت ذ.م.م.

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000112023) استحواذ شركة بروفيشnal قروب القابضة ذ.م.م على نسبة 100% من حصص شركة كوزمو انترتينمنت ذ.م.م،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (74) المنعقد بتاريخ 2023/7/26،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPANM000112023) بشأن استحواذ شركة بروفيشnal قروب القابضة (ذ.م.م) على كامل الحصص في شركة كوزمو انترتينمنت للتجارة العامة والمقاولات (ذ.م.م) بنسبة 100%.

مادة ثانية

على جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

د. راشد شبيب العجمي

صدر في: 1 أغسطس 2023م

قرار رقم (47) لسنة 2023

بشأن عملية التركز الاقتصادي الخاصة باستحواذ

شركة فرص الرفاهية للاستثمار شركة الشخص الواحد

(ذ.م.م) (المملكة العربية السعودية) على حصة

35% في شركة قصة للعطور والطيب والعود

(ذ.م.م) (الكويت).

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPANM000132023) بشأن استحواذ شركة فرص الرفاهية للاستثمار شركة الشخص الواحد (ذ.م.م) (المملكة العربية السعودية) على حصة 35% في شركة قصة للعطور والطيب والعود (ذ.م.م) (الكويت)،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (74) المنعقد بتاريخ 2023/7/26،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPANM000132023) بشأن استحواذ شركة فرص الرفاهية للاستثمار شركة الشخص الواحد (ذ.م.م) (المملكة العربية السعودية) على حصة 35% في شركة قصة للعطور والطيب والعود (ذ.م.م) (الكويت).

مادة ثانية

على جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

د. راشد شبيب العجمي

صدر في: 1 أغسطس 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي