قرار رقم 36 لسنة 2013 بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن تعديل المادة (295) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لتكون علي النحو التالي : " يقسم رأسمال صندوق الإستثمار إلي وحدات متساوية القيمة وتقتصر مسئؤرلية المستثمرين
نُشر في الكويت اليوم — العدد 1159 · 23 نوفمبر 2013
رقم التشريع وسنته
36 لسنة 2013
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 36 لسنة 2013 بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن تعديل المادة (295) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لتكون علي النحو التالي : " يقسم رأسمال صندوق الإستثمار إلي وحدات متساوية القيمة وتقتصر مسئؤرلية المستثمرين1 / 1