قرار رقم 36 لسنة 2013 — بدون_جهة — بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن تعديل المادة (295) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لتكون علي النحو التالي : " يقسم رأسمال صندوق الإستثمار إلي وحدات متساوية القيمة وتقتصر مسئؤرلية المستثمرين
1 / 1