إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 30 لسنة 2013 بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن تعديل المادة (274) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لتكون علي النحو التالي : " يجب أن يكون العرض المقدم بموجب العرض الإلزامي . عرضا نقديا لا يقل عن ، إما : 1

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1144 · 10 أغسطس 2013

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (29) لسنة 2013

لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال

بشأن تعديل المادة (256) من اللائحة التنفيذية

للقانون رقم 7 لسنة 2010

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية .

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (11) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 3/ 7 /2013 بشأن تعديل المادة (256) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 .

تقرر ما يلي

مادة أولى

تعديل المادة (256) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 لتكون على النحو التالي :

« يلتزم مقدم العرض بإخطار جهاز حماية المنافسة إذا قدم عرضاً يؤدي إلى السيطرة أو إلى زيادة السيطرة القائمة على السوق المعنية . وذلك متى بلغت النسبة الناتجة المستوى الذي يحقق السيطرة على السوق وفقاً للمعايير التي يحددها القانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة ولائحته التنفيذية ويلتزم مقدم العرض بأن يزود الهيئة بأي مستندات تطلبها في هذا الخصوص » .

مادة ثانية

على جميع رؤساء القطاعات ومدراء الإدارات المعنية في الهيئة تنفيذ هذا القرار .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويعمل به من تاريخ صدوره .

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

صالح مبارك الفلاح

صدر في : 22 رمضان 1434 هـ

الموافق : 31 يوليو 2013 م

قرار رقم (30) لسنة 2013

لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال

بشأن تعديل المادة (274)

من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية .

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (12) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 16/ 7/ 2013 بشأن تعديل المادة (274) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 .

تقرر ما يلي

مادة أولى

تعديل نص المادة (274) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لتكون على النحو التالي :

« يجب أن يكون العرض المقدم بموجب العرض الالزامي . عرضاً نقدياً لا يقل عن ، إما :

1 - المتوسط المرجح للسعر اليومي في البورصة للشركة محل العرض خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن عرض الاستحواذ الالزامي ، وتحتسب البورصة ذلك السعر . أو ؛

2 - أعلى سعر مدفوع من قبل مقدم العرض ، أو أي طرف تابع له أو متحالف معه ، خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن عرض الاستحواذ الالزامي . أيهما أعلى » .

مادة ثانية

على جميع رؤساء القطاعات ومدراء الإدارات المعنية في الهيئة تنفيذ هذا القرار .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

صالح مبارك الفلاح

صدر في : 22 رمضان 1434 هـ

الموافق : 31 يوليو 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي