الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (303) لسنة 2014م
بشأن صرف الدعم السمكي
للسنة المالية 2013 / 2014
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في بشأن حماية الثروة السمكية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بقانون رقم . 1988 9) لسنة(
- وعلى القرار رقم 1643 لسنة 2013 بشأن قواعد وضوابط صرف الدعم السمكي للسنة المالية 2013 /2014 .
- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2013 /2014) .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يصرف دعم نقدي لأصحاب سفن وقوارب صيد الأسماك عن السنة المالية (2013 /2014) طبقاً للجدول التالي :
| نوع وحدة الصيد | العدد | قيمة الدعم للوحدة | الإجمالي |
| سفن الجر الخلفي (حديدية وخشب) | 58 | 2550 | 147900 |
| سفن اللنـخ والقرقور | 76 | 1275 | 96900 |
| قوارب مدمجه | 23 | 900 | 20700 |
| قوارب | 316 | 425 | 134300 |
| الإجمالي | 399800 |
مادة ثانية
يصرف دعم عيني في صورة أعلاف للمزارع السمكية بمبلغ 50000 (خمسون ألف دينار كويتي) .
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 23 جمادى الأولى 1435هـ
الموافق : 24 مارس 2014 م
قرار رقم (327) لسنة 2014م
بشأن تعديل القرار 303 لسنة 2014 بشأن صرف الدعم السمكي للسنة المالية 2013 / 2014
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .
- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة . 1988
- وعلى القرار رقم 1643 لسنة 2013 بشأن قواعد وضوابط صرف الدعم السمكي للسنة المالية 2013/ 2014 .
- وعلى القرار رقم 303 لسنة 2014 بشأن صرف الدعم السمكي للسنة المالية 2013/ 2014 .
- وعلى ما عرضه علينا نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية .
- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2013/ 2014) .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تعدل المادة الأولى من القرار رقم 303 لسنة 2014 بشأن صرف الدعم السمكي للسنة المالية 2013/ 2014 لتكون على النحو التالي :
| نوع وحدة الصيد | العدد | قيمة الدعم للوحدة | الإجمالي |
| سفن الجر الخلفي (حديدية وخشب) | 64 | 2550 | 163200 |
| سفن اللنج والقرقور | 76 | 1275 | 96900 |
| قوارب مدمجه | 21 | 900 | 18900 |
| قوارب | 284 | 425 | 120700 |
| الإجمالي | 399700 |
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 29 جمادى الأولى 1435هـ
الموافق : 30 مارس 2014 م