قرار رقم 29 لسنة 2013 — بدون_جهة — بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن تعديل المادة (256) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لتكون علي النحو التالي : " يلتزم مقدم العرض بإخطار جهاز حماية المنافسة إذا قدم عرضا يؤدي إلي السيطرة أو إلي
قراررقم 29 لسنة 2013
🔍
قرار رقم 29 لسنة 2013 — بدون_جهة — بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن تعديل المادة (256) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لتكون علي النحو التالي : " يلتزم مقدم العرض بإخطار جهاز حماية المنافسة إذا قدم عرضا يؤدي إلي السيطرة أو إلي1 / 1