قرار رقم 351 لسنة 2026 — وزارة الداخلية — بشأن يُعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ بيبي عبدالعزيز عبدالحميد أحمد سلمان بوحمد من مطلقها/ جاسم حاجي سليمان حاجي - مقيم بصورة غير قانونية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم: 1- محمد جاسم حا
1 / 1