(قرار رقم 351 لسنة 2026)
بشأن معاملة قصر
وكيل وزارة الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 19993 المؤرخ 2025/11/26 ومرفقاته.
قرر
مادة (1)
يُعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ بيبي عبدالعزيز عبدالحميد أحمد سلمان بوحمد من مطلقها/ جاسم حاجي سليمان حاجي - مقيم بصورة غير قانونية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- محمد جاسم حاجي سليمان حاجي مواليد الكويت في 2012/1/29م
2- علي جاسم حاجي سليمان حاجي مواليد الكويت في 2013/2/13م
3- حسين جاسم حاجي سليمان حاجي مواليد الكويت في 2016/9/19م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية
صدر في : 2 شعبان 1447 هـ
الموافق : 21 يناير 2026 م
( قرار رقم 356 لسنة 2026 )
بشأن إلغاء قرار
وكيل وزارة الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم رقم 2025/242 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.
- وعلى القرار رقم 2025/6419 بشأن معاملة قصر.
قرر
مادة (1)
يُلغى القرار رقم 2025/6419 المشار إليه، إعتباراً من 2025/12/30م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، وينشر بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية
صدر في : 2 شعبان 1447 هـ
الموافق : 21 يناير 2026 م