مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2015
بتعيين نائب ممثل وزارة المالية
في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
مجلس الوزراء :
بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 2014 بتعيين نائب ممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي .
وبناء على عرض وزير المالية ،
قرر
مادة أولى
يعين / صالح أحمد الصرعاوي - وكيل الوزارة المساعد بوزارة المالية - نائباً لممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ، بدلاً من براك علي الشيتان .
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 11 جمادى الأولى 1436 هـ
الموافق : 2 مارس 2015 م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 791 لسنة 2015)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 780 المؤرخ 14 / 1 / 2015 ومرفقاته .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي اسماؤهم أبناء المواطنة/ ناديه حامد مرزوق محمد الفضلي من مطلقها / سلطان منشد سلطان نجم غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - أحمد سلطان منشد سلطان العدواني مواليد الكويت في 6 / 9 / 1998م .
1 - محمد سلطان منشد سلطان نجم
مواليد الكويت في 25 / 4 / 2000م .
1 - لطيفه سلطان منشد سلطان
مواليد الكويت في 15 / 3 / 2005م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 30 ربيع الآخر 1436هـ
الموافق : 19 فبراير 2015 م