إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 791 لسنة 2015 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بـأن يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / ناديه حامد مرزوق محمد الفضلي من مطلقها / سلطان منشد سلطان نجم غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم التالية أسماؤهم بعد .

رقم التشريع وسنته

791 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2015

بتعيين نائب ممثل وزارة المالية

في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

مجلس الوزراء :

بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 2014 بتعيين نائب ممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي .

وبناء على عرض وزير المالية ،

قرر

مادة أولى

يعين / صالح أحمد الصرعاوي - وكيل الوزارة المساعد بوزارة المالية - نائباً لممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ، بدلاً من براك علي الشيتان .

مادة ثانية

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 11 جمادى الأولى 1436 هـ

الموافق : 2 مارس 2015 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 791 لسنة 2015)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 780 المؤرخ 14 / 1 / 2015 ومرفقاته .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي اسماؤهم أبناء المواطنة/ ناديه حامد مرزوق محمد الفضلي من مطلقها / سلطان منشد سلطان نجم غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - أحمد سلطان منشد سلطان العدواني مواليد الكويت في 6 / 9 / 1998م .

1 - محمد سلطان منشد سلطان نجم

مواليد الكويت في 25 / 4 / 2000م .

1 - لطيفه سلطان منشد سلطان

مواليد الكويت في 15 / 3 / 2005م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 30 ربيع الآخر 1436هـ

الموافق : 19 فبراير 2015 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي