قرار وزاري رقم 367 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتى اسماؤهم ابناء المواطنة/ فتوح على محمد العلي من مطلقها/ رامي على اسماعيل عبد الهادي - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
قرار وزاريرقم 367 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
367 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 367 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتى اسماؤهم ابناء المواطنة/ فتوح على محمد العلي من مطلقها/ رامي على اسماعيل عبد الهادي - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.1 / 1