أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 367 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتى اسماؤهم ابناء المواطنة/ فتوح على محمد العلي من مطلقها/ رامي على اسماعيل عبد الهادي - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد. ساري

قرار وزاري رقم 367 لسنة 2023

الجهة : وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 367 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتى اسماؤهم ابناء المواطنة/ فتوح على محمد العلي من مطلقها/ رامي على اسماعيل عبد الهادي - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
🔍
قرار وزاري رقم 367 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتى اسماؤهم ابناء المواطنة/ فتوح على محمد العلي من مطلقها/ رامي على اسماعيل عبد الهادي - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين