إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 718 لسنة 2025 بشأن : معاملة القاصر - يعامل القصر الآتي اسماؤهم ابناء المواطنة / اسماء سلمان سعيدان سالم رغيلان السليماني من مطلقها / علي عبدالله محمد الماجدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : 1 _ عبدالله علي

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1729 · 9 مارس 2025

رقم التشريع وسنته

718 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

( قرار رقم 717 لسنة 2025 )

بشأن: معاملة قصر

وكيل وزارة الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1376 المؤرخ 2025/1/26 ومرفقاته.

قرر

مادة (1)

تعامل القاصرتان الآتي أسماهما ابنتا المواطنة/ مها خرسان غصن شتيوي الظفيري من زوجها المتوفي/ مدالله سعيد راعج الظفيري – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- انوار مدالله سعيد راعج الظفيري مواليد الكويت في 2007/9/3م

2- كنوذ مدالله سعيد راعج الظفيري مواليد الكويت في 2012/7/9م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الداخلية

الفريق

سالم نواف الأحمد الصباح

صدر في :24شعبان1446هـ

الموافق : 23فبراير 2025 م

( قرار رقم 718 لسنة 2025 )

بشأن: معاملة قصر

وكيل وزارة الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1387 المؤرخ 2025/1/26 ومرفقاته.

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبنا المواطنة/ أسما سلمان سعيدان سالم رغيلان السليماني من مطلقها/ علي عبدالله محمد الماجدي – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- عبدالله علي عبدالله محمد الماجدي مواليد الكويت في 2013/3/17م

2- هزاع علي عبدالله محمد الماجدي مواليد الكويت في 2016/6/4م

3- غلا علي عبدالله محمد الماجدي مواليد الكويت في 2017/10/28م

4- سلمان علي عبدالله محمد الماجدي مواليد الكويت في 2019/8/26م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الداخلية

الفريق

سالم نواف الأحمد الصباح

صدر في :24شعبان1446هـ

الموافق : 23فبراير 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي