( قرار رقم 717 لسنة 2025 )
بشأن: معاملة قصر
وكيل وزارة الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1376 المؤرخ 2025/1/26 ومرفقاته.
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الآتي أسماهما ابنتا المواطنة/ مها خرسان غصن شتيوي الظفيري من زوجها المتوفي/ مدالله سعيد راعج الظفيري – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- انوار مدالله سعيد راعج الظفيري مواليد الكويت في 2007/9/3م
2- كنوذ مدالله سعيد راعج الظفيري مواليد الكويت في 2012/7/9م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية
الفريق
سالم نواف الأحمد الصباح
صدر في :24شعبان1446هـ
الموافق : 23فبراير 2025 م
( قرار رقم 718 لسنة 2025 )
بشأن: معاملة قصر
وكيل وزارة الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1387 المؤرخ 2025/1/26 ومرفقاته.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبنا المواطنة/ أسما سلمان سعيدان سالم رغيلان السليماني من مطلقها/ علي عبدالله محمد الماجدي – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- عبدالله علي عبدالله محمد الماجدي مواليد الكويت في 2013/3/17م
2- هزاع علي عبدالله محمد الماجدي مواليد الكويت في 2016/6/4م
3- غلا علي عبدالله محمد الماجدي مواليد الكويت في 2017/10/28م
4- سلمان علي عبدالله محمد الماجدي مواليد الكويت في 2019/8/26م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية
الفريق
سالم نواف الأحمد الصباح
صدر في :24شعبان1446هـ
الموافق : 23فبراير 2025 م