( قرار وزاري رقم 1272 لسنة 2023 )
بشأن معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
-بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
-وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12997 المؤرخ 2023/10/8 ومرفقاته.
-وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ إيمان علي حبيب حسن القطان من مطلقها جاسم محمد شافي فرحان - اريتيري - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1-فاطمه جاسم محمد شافي فرحان
مواليد الكويت في 2007/4/23م
2-مهدي جاسم محمد شافي فرحان
مواليد الكويت في 2007/4/23م
3-محمد جاسم محمد شافي فرحان
مواليد الكويت في 2010/9/23م
4-علي جاسم محمد شافي فرحان
مواليد الكويت في 2015/12/22م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في :10 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق :25 أكتوبر 2023م
( قرار وزاري رقم 1293 لسنة 2023 )
بشأن معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12994 المؤرخ 2023/10/8 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ يوسف حمدي محمد إبراهيم خليل - مواليد الكويت في 2007/10/1 ابن المواطنة عليه حسين حاجي أسد تقي – من مطلقها / حمدي محمد إبراهيم خليل مصري الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في :15 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق :30 أكتوبر 2023م