(قرار وزاري رقم 897 لسنة 2015)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 17556 المؤرخ 17/ 12/ 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ منى جاسم محمد علي الهولي - من مطلقها/ عبدالكريم سليمان علي العيسى - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1 - شوق عبدالكريم سليمان العيسى مواليد أمريكا في 16/ 2/ 1998م .
2 - ريم عبدالكريم سليمان العيسى مواليد أمريكا في 4/ 2/ 1999م .
3 - بدر عبدالكريم سليمان العيسى مواليد أمريكا في 6/ 11/ 2000م
4 - علي عبدالكريم سليمان العيسى مواليد الكويت في 13/ 5/ 2003م
5 - حسن عبدالكريم سليمان علي العيسى مواليد الكويت في 8/ 4/ 2007م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 10 جمادى الأولى 1436 هـ
الموافق : 1 مارس 2015م