إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 897 لسنة 2015 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بـأن يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / مني جاسم محمد علي الهولي - من مطلقها / عبد الكريم سليمان علي العيسي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم التالية أسماؤهم بعد

رقم التشريع وسنته

897 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 897 لسنة 2015)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 17556 المؤرخ 17/ 12/ 2014 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ منى جاسم محمد علي الهولي - من مطلقها/ عبدالكريم سليمان علي العيسى - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1 - شوق عبدالكريم سليمان العيسى مواليد أمريكا في 16/ 2/ 1998م .

2 - ريم عبدالكريم سليمان العيسى مواليد أمريكا في 4/ 2/ 1999م .

3 - بدر عبدالكريم سليمان العيسى مواليد أمريكا في 6/ 11/ 2000م

4 - علي عبدالكريم سليمان العيسى مواليد الكويت في 13/ 5/ 2003م

5 - حسن عبدالكريم سليمان علي العيسى مواليد الكويت في 8/ 4/ 2007م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 10 جمادى الأولى 1436 هـ

الموافق : 1 مارس 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي