قرار رقم 340 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إنذار السادة/ شركة مطعم دبليو كوزين. الكائنة بمنطقة المستقبل - قطعة (F) - قسيمة (F53) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات
1 / 1