قرار رقم 61 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (F53) – بمنطقة المستقبل – قطعة (F) – والعائدة للسادة/ شركة مطعم دبليو كوزين – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 61 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
61 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 61 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (F53) – بمنطقة المستقبل – قطعة (F) – والعائدة للسادة/ شركة مطعم دبليو كوزين – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1