قرار رقم 53 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إنذار/ شركة أكمال لصناعة الرخام. الكائنة بمنطقة أمغرة الصناعية - قطعة (2) قسيمة (236) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات
1 / 1