قرار رقم 346 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إنذار / شركة الزياني للتجارة الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) - قسيمة (1893) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقا ل
1 / 1