إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 10 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري إنذار / شركة التجارة الدولية القابضة الكائنة بمنطقة المستقبل - قطعة (C) - قسيمة (C2) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يت

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 10 ) لسنة 2026

بتوقيع جزاء ادارى

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع :-

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A1 -544) المحرر بتاريخ 2025/10/06 المتضمن ارتكاب السادة / شركة التجارة الدولية القابضة - المخالفة التالية:

- عقد القسيمة منتهي.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (519/2025/25) المنعقد بتاريخ 2025/10/13.

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار/ شركة التجارة الدولية القابضة.

الكائنة بمنطقة المستقبل - قطعة (C) - قسيمة (C2) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في : 22 يناير 2026م

قرار رقم هـ ع ص ( 11 ) لسنة 2026

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع:-

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A2 -157) المحرر بتاريخ 2024/09/25 المتضمن ارتكاب السادة / ورثة ناصر محمد ناصر الساير - المخالفة التالية:

العمل متوقف ولا يوجد خط انتاج لصناعة السفن وصناعة الثلج.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A2 -556) المحرر بتاريخ 2025/08/23 المتضمن ارتكاب السادة / ورثة ناصر محمد ناصر الساير - المخالفة التالية:

العمل متوقف والترخيص منتهي في القسيمة 12-13 في منطقة الدوحة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (520/2025/26) المنعقد بتاريخ 2025/10/20.

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة / ورثة ناصر محمد ناصر الساير الكائنة بمنطقة الدوحة الصناعية - قطعة (1) - قسيمة (12-13) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في : 22 يناير 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي