قرار رقم 10 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري إنذار / شركة التجارة الدولية القابضة الكائنة بمنطقة المستقبل - قطعة (C) - قسيمة (C2) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يت
1 / 1