إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3328 لسنة 2022 — بلدية الكويت — بشأن اضافة انشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

قرار رقم 3328 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

3328 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : بلدية الكويت

🔍
الكويت اليوم العدد 1603 السنة الثامنة والستون أ 57 الأحد 6 ربيع الأول 1444 هـ - 2022/10/2م قرار رقم (149) لسنة 2022 بشأن تجديد قيد السيد/ علي محمد علي الحمد في السجل الخاص بمراقبي الحسابات بعد الاطلاع على: - القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ - وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ علي محمد علي الحمد رقم (EA/2019/0045) الصادرة بتاريخ 2019/10/29؛ - وعلى طلب السيد/ علي محمد علي الحمد لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛ - وبناء على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/9/4. قرر ما يلي: مادة أولى تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ علي محمد علي الحمد في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2022/10/28. مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية. رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 28 سبتمبر 2022 م بلدية الكويت قرار إداري رقم 2022/3328 GM بشأن إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة مدير عام البلدية • بعد الاطلاع على القانون رقم (2016 / 33) في شأن بلدية الكويت و تعديلاته. • وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية و فروعها بالمحافظات وتعديلاته. • و على القرار الوزاري رقم (2015/87) بشأن لائحة المحلات العامة و المقلقة للراحة و المضرة بالصحة. • و على القانون رقم (2016/111 ) بشأن تراخيص المحلات العامة. • وبناء على كتاب وزارة التجارة رقم (-55808-MOCI 2022 ) بتاريخ 2022/8/21. • وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة و المقلقة للراحة و المضرة بالصحة في اجتماعها رقم 2022/8 بتاريخ 2022/8/29 . • وبناء على كتاب السيد / مدير إدارة السلامة - فرع بلدية محافظة الجهراء رقم • (INT-15012-161-2022-00020 ) المؤرخ في .2022/9/28 • وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. قرر مادة أولى تعتمد مسميات الأنشطة المستحدثة من وزارة التجارة وتوطين كل نشاط دولي بالمناطق المسموح بها الترخيص حسب النظم و اللوائح ، بناء على التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية على النحو التالي: | م | اسم النشاط | الرمز الدولي | التوطين | |---|---|---|---| | 1 | نشر و توزيع | 581107 | • مكتب في الأبنية التجارية
• مكتب في الأبنية الاستثمارية | | 2 | توزيع أفلام سينمائية | 591304 | • مكتب في الأبنية التجارية | | 3 | إدارة و تشغيل استوديوهات مرئية و مسموعة | 602022 | • مكتب في الأبنية التجارية | | 4 | خدمات البث الإذاعي | 601004 | • مكتب في الأبنية التجارية | | 5 | إصدار صحيفة يومية | 581305 | كسب يرخص حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني و حسب المخططات المرخصة
• | الكويت اليوم العدد 1603 السنة الثامنة والستون أ 58 الأحد 6 ربيع الأول 1444 هـ - 2022/10/2م | 6 | إصدار صحيفة دورية | 581306 | . مكتب يرخص حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني و حسب المخططات المرخصة | |---|---|---|---| | 7 | السينما المغطاة و المفتوحة | 59106 | . يرخص حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني و حسب المخططات المرخصة | | 8 | مطبوعات مرئية | 476213 | . محل في الأبنية التجارية | | 9 | مطبوعات صوتية | 476214 | . محل في الأبنية الاستثمارية | | | | | . محل في المناطق الخدمية (الشويخ -الري-الفحيحيل- الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم. | | | | | . - محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية والاستثمارية و التجارية | | 10 | البيع بالتجزئة للمنتجات البلاستيكية و الورقية | 476141 | . محل في الأبنية التجارية | | | | | . محل في الأبنية الاستثمارية | | | | | . محل في المناطق الخدمية (الشويخ -الري الفحيحيل- الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني | | 11 | المنتجات | 681015 | . يرخص حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني و حسب المخططات المرخصة | | 12 | مركز الدراسات و البحوث | 732010 | . مكتب في الأبنية التجارية | | 13 | استشارات غذائية | 661905 | . مكتب في الأبنية التجارية | | 14 | صيانة أسطوانات الغاز المسال المستخدمة | 331249 | . محل في المناطق الخدمية ( الشويخ -الري الفحيحيل- الأحمدي ) حسب موافقة إدارة التنظيم و الجهات المعنية. | | 15 | توزيع الأسطوانات من فرع تعبئة الغاز المسال إلى أفرع | 352007 | . مكتب في الأبنية التجاري | | 16 | إنتاج مواد كيماوية و سوائل الحفر و مشتقاته وآبار النفط و مشتقاته | 201111 | . يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب اشتراطات إدارة التنظيم | | 17 | استيراد المواد الكيماوية | 201111 | . مكتب في الأبنية التجاري | مادة ثانية تعتمد مسميات الأنشطة المرخصة في المسالخ حسب قرار المجلس البلدي | م | الانشطة المعتمدة في قرار المجلس البلدي للمسالخ | الانشطة المرادفة لها في التصنيف الدولي لدى وزارة التجارة | |---|---|---| | 1 | عيادة بيطرية | . يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للزراعة و الثروة السمكية ( دون إصدار ترخيص تجاري) | | 2 | أدوات بيطرية صيدلية | . بيع الأدوية البيطرية ومعدات البيطره | | 3 | مجرشه أعلاف | . انتاج العلاف الحيوانية | | 4 | أدوات أعلاف | . مواد ومعدات زراعية | | 5 | سوق مركزي | . الأسواق المركزية للمواد الغذائية | | | | . الأسواق المركزية لغير المواد الغذائية | | 6 | مطعم ومقهى | . مطعم ومقهى | ( ل . ف.م .ب /ت/2004/20/555) ، وما يقابلها من أنشطة مصنفة حسب التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية على النحو التالي: | م | الانشطة المعتمدة في قرار المجلس البلدي للمسالخ | الانشطة المرادفة لها في التصنيف الدولي لدى وزارة التجارة | |---|---|---| | 7 | مطعم ومقهى | . مطعم ومقهى | | 8 | بيع تمور | . البيع بالتجزئة للتمور | | 9 | دواجن | . البيع بالتجزئة للدواجن الحية | | | | . البيع بالتجزئة للدواجن المذبوحة | | 10 | ملحمة | . ملحمة | | 11 | مخبز إيراني | . مخبز تنور | | | | . بيع أجبان و ألبان | . البيع بالتجزئة لمنتجات الألبان | | 13 | بيع طيور الزينة | . البيع بالتجزئة لطيور الزينة | | 14 | بيع بذور و شتل | . البيع بالتجزئة للنباتات و البذور و الأسمدة (مشاتل) | | 15 | محب باجة | . مأكولات شعبية | | 16 | بيع سدو | . البيع بالتجزئة للسجاد و البسط | | 17 | مطبخ للولائم الشعبية | . تجهيزات غذائية | | 18 | بيع خضار | . البيع بالتجزئة للخضراوات بأنواعها | | 19 | بيع أعلاف | . البيع بالتجزئة للأعلاف | مادة ثالثة يعتمد توطين الأنشطة حسب الجدول على النحو التالي : | م | النشاط | التوطين | |---|---|---| | 1 | العناية بالحيوانات الأليفة ( العناية ، التدريب ، وغيرها) | . محل في المناطق الخدمية ( الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني | | 2 | المزادات في غير المحلات | . مكتب في الأبنية التجارية | | 3 | فحص المصاعد و السلالم المتحركة | . مكتب في الأبنية التجارية | | 4 | تجارة الجملة و التجزئة | . مكتب في الأبنية التجارية | | | | . مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية و التجارية | | | | . مكتب في الابنية الاستثمارية | | 5 | مواد الديكور و مستلزماتها | . محل في الأبنية التجارية | | | | . محل في الأبنية الاستثمارية | | 6 | مواد الديكور | . محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية و التجارية | | 7 | مواد الديكور و مقاولاتها | . محل في المناطق الخدمية ( الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني | مادة رابعة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار و يعمل به من تاريخ نشره الجريدة الرسمية . مدير عام البلدية صدر في : 27 سبتمبر 2022
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي