إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3328 لسنة 2022 — بلدية الكويت — بشأن اضافة انشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

بلدية الكويت

رقم التشريع وسنته

3328 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1603 السنة الثامنة والستون أ 57 الأحد 6 ربيع الأول 1444 هـ - 2022/10/2م

قرار رقم (149) لسنة 2022

بشأن تجديد قيد السيد/ علي محمد علي الحمد في

السجل الخاص بمراقبي الحسابات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ علي محمد علي الحمد رقم (EA/2019/0045) الصادرة بتاريخ 2019/10/29؛

- وعلى طلب السيد/ علي محمد علي الحمد لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناء على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/9/4.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ علي محمد علي الحمد في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2022/10/28.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 28 سبتمبر 2022 م

بلدية الكويت

قرار إداري رقم 2022/3328 GM

بشأن إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

مدير عام البلدية

• بعد الاطلاع على القانون رقم (2016 / 33) في شأن بلدية الكويت و تعديلاته.

• وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية و فروعها بالمحافظات وتعديلاته.

• و على القرار الوزاري رقم (2015/87) بشأن لائحة المحلات العامة و المقلقة للراحة و المضرة بالصحة.

• و على القانون رقم (2016/111 ) بشأن تراخيص المحلات العامة.

• وبناء على كتاب وزارة التجارة رقم (-55808-MOCI 2022 ) بتاريخ 2022/8/21.

• وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة و المقلقة للراحة و المضرة بالصحة في اجتماعها رقم 2022/8 بتاريخ 2022/8/29 .

• وبناء على كتاب السيد / مدير إدارة السلامة - فرع بلدية محافظة الجهراء رقم

• (INT-15012-161-2022-00020 ) المؤرخ في

.2022/9/28

• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تعتمد مسميات الأنشطة المستحدثة من وزارة التجارة وتوطين كل نشاط دولي بالمناطق المسموح بها الترخيص حسب النظم و اللوائح ، بناء على التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية على النحو التالي:

ماسم النشاطالرمز الدوليالتوطين
1نشر و توزيع581107• مكتب في الأبنية التجارية

• مكتب في الأبنية الاستثمارية |

2توزيع أفلام سينمائية591304• مكتب في الأبنية التجارية
3إدارة و تشغيل استوديوهات مرئية و مسموعة602022• مكتب في الأبنية التجارية
4خدمات البث الإذاعي601004• مكتب في الأبنية التجارية
5إصدار صحيفة يومية581305كسب يرخص حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني و حسب المخططات المرخصة

• |

الكويت اليوم العدد 1603 السنة الثامنة والستون أ 58 الأحد 6 ربيع الأول 1444 هـ - 2022/10/2م

6إصدار صحيفة دورية581306. مكتب يرخص حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني و حسب المخططات المرخصة
7السينما المغطاة و المفتوحة59106. يرخص حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني و حسب المخططات المرخصة
8مطبوعات مرئية476213. محل في الأبنية التجارية
9مطبوعات صوتية476214. محل في الأبنية الاستثمارية
. محل في المناطق الخدمية (الشويخ -الري-الفحيحيل- الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم.
. - محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية والاستثمارية و التجارية
10البيع بالتجزئة للمنتجات البلاستيكية و الورقية476141. محل في الأبنية التجارية
. محل في الأبنية الاستثمارية
. محل في المناطق الخدمية (الشويخ -الري الفحيحيل- الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني
11المنتجات681015. يرخص حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني و حسب المخططات المرخصة
12مركز الدراسات و البحوث732010. مكتب في الأبنية التجارية
13استشارات غذائية661905. مكتب في الأبنية التجارية
14صيانة أسطوانات الغاز المسال المستخدمة331249. محل في المناطق الخدمية ( الشويخ -الري الفحيحيل- الأحمدي ) حسب موافقة إدارة التنظيم و الجهات المعنية.
15توزيع الأسطوانات من فرع تعبئة الغاز المسال إلى أفرع352007. مكتب في الأبنية التجاري
16إنتاج مواد كيماوية و سوائل الحفر و مشتقاته وآبار النفط و مشتقاته201111. يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب اشتراطات إدارة التنظيم
17استيراد المواد الكيماوية201111. مكتب في الأبنية التجاري

مادة ثانية

تعتمد مسميات الأنشطة المرخصة في المسالخ حسب قرار المجلس البلدي

مالانشطة المعتمدة في قرار المجلس البلدي للمسالخالانشطة المرادفة لها في التصنيف الدولي لدى وزارة التجارة
1عيادة بيطرية. يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للزراعة و الثروة السمكية ( دون إصدار ترخيص تجاري)
2أدوات بيطرية صيدلية. بيع الأدوية البيطرية ومعدات البيطرة
3مجرشه أعلاف. انتاج العلاف الحيوانية
4أدوات أعلاف. مواد ومعدات زراعية
5سوق مركزي. الأسواق المركزية للمواد الغذائية
. الأسواق المركزية لغير المواد الغذائية
6مطعم ومقهى. مطعم ومقهى

( ل . ف.م .ب /ت/2004/20/555) ، وما يقابلها من أنشطة مصنفة حسب التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية على النحو التالي:

مالانشطة المعتمدة في قرار المجلس البلدي للمسالخالانشطة المرادفة لها في التصنيف الدولي لدى وزارة التجارة
7مطعم ومقهى. مطعم ومقهى
8بيع تمور. البيع بالتجزئة للتمور
9دواجن. البيع بالتجزئة للدواجن الحية
. البيع بالتجزئة للدواجن المذبوحة
10ملحمة. ملحمة
11مخبز إيراني. مخبز تنور
. بيع أجبان و ألبان. البيع بالتجزئة لمنتجات الألبان
13بيع طيور الزينة. البيع بالتجزئة لطيور الزينة
14بيع بذور و شتل. البيع بالتجزئة للنباتات و البذور و الأسمدة (مشاتل)
15محب باجة. مأكولات شعبية
16بيع سدو. البيع بالتجزئة للسجاد و البسط
17مطبخ للولائم الشعبية. تجهيزات غذائية
18بيع خضار. البيع بالتجزئة للخضراوات بأنواعها
19بيع أعلاف. البيع بالتجزئة للأعلاف

مادة ثالثة

يعتمد توطين الأنشطة حسب الجدول على النحو التالي :

مالنشاطالتوطين
1العناية بالحيوانات الأليفة ( العناية ، التدريب ، وغيرها). محل في المناطق الخدمية ( الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني
2المزادات في غير المحلات. مكتب في الأبنية التجارية
3فحص المصاعد و السلالم المتحركة. مكتب في الأبنية التجارية
4تجارة الجملة و التجزئة. مكتب في الأبنية التجارية
. مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية و التجارية
. مكتب في الابنية الاستثمارية
5مواد الديكور و مستلزماتها. محل في الأبنية التجارية
. محل في الأبنية الاستثمارية
6مواد الديكور. محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية و التجارية
7مواد الديكور و مقاولاتها. محل في المناطق الخدمية ( الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار و يعمل به من تاريخ نشره الجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في : 27 سبتمبر 2022

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي