الكويت اليوم العدد 1603 السنة الثامنة والستون أ 57 الأحد 6 ربيع الأول 1444 هـ - 2022/10/2م
قرار رقم (149) لسنة 2022
بشأن تجديد قيد السيد/ علي محمد علي الحمد في
السجل الخاص بمراقبي الحسابات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ علي محمد علي
الحمد رقم (EA/2019/0045) الصادرة بتاريخ
2019/10/29؛
- وعلى طلب السيد/ علي محمد علي الحمد لتجديد قيده
كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق
المال؛
- وبناء على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل
صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع
الإشراف الصادر بتاريخ 2022/9/4.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ علي محمد علي الحمد في
السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة
ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2022/10/28.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في
الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 28 سبتمبر 2022 م
بلدية الكويت
قرار إداري رقم 2022/3328 GM
بشأن إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة
والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
مدير عام البلدية
• بعد الاطلاع على القانون رقم (2016 / 33) في شأن بلدية
الكويت و تعديلاته.
• وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) في شأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية و فروعها بالمحافظات وتعديلاته.
• و على القرار الوزاري رقم (2015/87) بشأن لائحة المحلات
العامة و المقلقة للراحة و المضرة بالصحة.
• و على القانون رقم (2016/111 ) بشأن تراخيص المحلات
العامة.
• وبناء على كتاب وزارة التجارة رقم (-55808-MOCI
2022 ) بتاريخ 2022/8/21.
• وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة
المحلات العامة و المقلقة للراحة و المضرة بالصحة في اجتماعها رقم
2022/8 بتاريخ 2022/8/29 .
• وبناء على كتاب السيد / مدير إدارة السلامة - فرع بلدية محافظة
الجهراء رقم
• (INT-15012-161-2022-00020 ) المؤرخ في
.2022/9/28
• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعتمد مسميات الأنشطة المستحدثة من وزارة التجارة وتوطين كل
نشاط دولي بالمناطق المسموح بها الترخيص حسب النظم و اللوائح ،
بناء على التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية على
النحو التالي:
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | التوطين |
|---|---|---|---|
| 1 | نشر و توزيع | 581107 | • مكتب في الأبنية التجارية
• مكتب في الأبنية الاستثمارية |
| 2 | توزيع أفلام سينمائية | 591304 | • مكتب في الأبنية التجارية |
| 3 | إدارة و تشغيل استوديوهات مرئية و مسموعة | 602022 | • مكتب في الأبنية التجارية |
| 4 | خدمات البث الإذاعي | 601004 | • مكتب في الأبنية التجارية |
| 5 | إصدار صحيفة يومية | 581305 | كسب يرخص حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني و حسب المخططات المرخصة
• |
الكويت اليوم العدد 1603 السنة الثامنة والستون
أ 58
الأحد 6 ربيع الأول 1444 هـ - 2022/10/2م
| 6 | إصدار صحيفة دورية | 581306 | . مكتب يرخص حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني و حسب المخططات المرخصة |
|---|---|---|---|
| 7 | السينما المغطاة و المفتوحة | 59106 | . يرخص حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني و حسب المخططات المرخصة |
| 8 | مطبوعات مرئية | 476213 | . محل في الأبنية التجارية |
| 9 | مطبوعات صوتية | 476214 | . محل في الأبنية الاستثمارية |
| | | | . محل في المناطق الخدمية (الشويخ -الري-الفحيحيل- الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم. |
| | | | . - محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية والاستثمارية و التجارية |
| 10 | البيع بالتجزئة للمنتجات البلاستيكية و الورقية | 476141 | . محل في الأبنية التجارية |
| | | | . محل في الأبنية الاستثمارية |
| | | | . محل في المناطق الخدمية (الشويخ -الري الفحيحيل- الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني |
| 11 | المنتجات | 681015 | . يرخص حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني و حسب المخططات المرخصة |
| 12 | مركز الدراسات و البحوث | 732010 | . مكتب في الأبنية التجارية |
| 13 | استشارات غذائية | 661905 | . مكتب في الأبنية التجارية |
| 14 | صيانة أسطوانات الغاز المسال المستخدمة | 331249 | . محل في المناطق الخدمية ( الشويخ -الري الفحيحيل- الأحمدي ) حسب موافقة إدارة التنظيم و الجهات المعنية. |
| 15 | توزيع الأسطوانات من فرع تعبئة الغاز المسال إلى أفرع | 352007 | . مكتب في الأبنية التجاري |
| 16 | إنتاج مواد كيماوية و سوائل الحفر و مشتقاته وآبار النفط و مشتقاته | 201111 | . يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب اشتراطات إدارة التنظيم |
| 17 | استيراد المواد الكيماوية | 201111 | . مكتب في الأبنية التجاري |
مادة ثانية
تعتمد مسميات الأنشطة المرخصة في المسالخ حسب قرار المجلس البلدي
| م | الانشطة المعتمدة في قرار المجلس البلدي للمسالخ | الانشطة المرادفة لها في التصنيف الدولي لدى وزارة التجارة |
|---|---|---|
| 1 | عيادة بيطرية | . يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للزراعة و الثروة السمكية ( دون إصدار ترخيص تجاري) |
| 2 | أدوات بيطرية صيدلية | . بيع الأدوية البيطرية ومعدات البيطره |
| 3 | مجرشه أعلاف | . انتاج العلاف الحيوانية |
| 4 | أدوات أعلاف | . مواد ومعدات زراعية |
| 5 | سوق مركزي | . الأسواق المركزية للمواد الغذائية |
| | | . الأسواق المركزية لغير المواد الغذائية |
| 6 | مطعم ومقهى | . مطعم ومقهى |
( ل . ف.م .ب /ت/2004/20/555) ، وما يقابلها من أنشطة مصنفة حسب التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية على النحو التالي:
| م | الانشطة المعتمدة في قرار المجلس البلدي للمسالخ | الانشطة المرادفة لها في التصنيف الدولي لدى وزارة التجارة |
|---|---|---|
| 7 | مطعم ومقهى | . مطعم ومقهى |
| 8 | بيع تمور | . البيع بالتجزئة للتمور |
| 9 | دواجن | . البيع بالتجزئة للدواجن الحية |
| | | . البيع بالتجزئة للدواجن المذبوحة |
| 10 | ملحمة | . ملحمة |
| 11 | مخبز إيراني | . مخبز تنور |
| | | . بيع أجبان و ألبان | . البيع بالتجزئة لمنتجات الألبان |
| 13 | بيع طيور الزينة | . البيع بالتجزئة لطيور الزينة |
| 14 | بيع بذور و شتل | . البيع بالتجزئة للنباتات و البذور و الأسمدة (مشاتل) |
| 15 | محب باجة | . مأكولات شعبية |
| 16 | بيع سدو | . البيع بالتجزئة للسجاد و البسط |
| 17 | مطبخ للولائم الشعبية | . تجهيزات غذائية |
| 18 | بيع خضار | . البيع بالتجزئة للخضراوات بأنواعها |
| 19 | بيع أعلاف | . البيع بالتجزئة للأعلاف |
مادة ثالثة
يعتمد توطين الأنشطة حسب الجدول على النحو التالي :
| م | النشاط | التوطين |
|---|---|---|
| 1 | العناية بالحيوانات الأليفة ( العناية ، التدريب ، وغيرها) | . محل في المناطق الخدمية ( الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني |
| 2 | المزادات في غير المحلات | . مكتب في الأبنية التجارية |
| 3 | فحص المصاعد و السلالم المتحركة | . مكتب في الأبنية التجارية |
| 4 | تجارة الجملة و التجزئة | . مكتب في الأبنية التجارية |
| | | . مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية و التجارية |
| | | . مكتب في الابنية الاستثمارية |
| 5 | مواد الديكور و مستلزماتها | . محل في الأبنية التجارية |
| | | . محل في الأبنية الاستثمارية |
| 6 | مواد الديكور | . محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية و التجارية |
| 7 | مواد الديكور و مقاولاتها | . محل في المناطق الخدمية ( الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني |
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار و يعمل به من تاريخ نشره الجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في : 27 سبتمبر 2022