الكويت اليوم العدد 1593 السنة الثامنة والستون
قرار إداري رقم 2022/199 1731© بشأن إيقاف
مكب الاتحاد للاستشارات الحندسية لصاحبه
المهندس/ عبدالله مار خابور العنزي عن نشاط
الإشراف 6 أشهر
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية
الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة هزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها باحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال
البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25
بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم هزاولة المهئنة للمكاتب الندسية
والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2020/158) المؤرخح في
6 بشأن تجديد قيد المكتب الغندسي.
- وعلى كعاب جنة هزاولة المهئنة للمكاتب الحندسية والدور
الاستشارية رقم (4 2022-0003) بعاريخ 2022/6/7.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/5) المنعقدة بتاريخ
1 بشأن إيقاف المكتب لمدة 6 أشهر.
قرر
مادة أولى
تعمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/5) المنعقدة بتاريخ
1 بلموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف عن نشاط
الإشراف لمدة 6 أشهر (ستة أشهر) على مكتب / الاتحاد
للاستشارات الهندسية
لصاحبه المهندس / عبد الله تمار خابور العنزي - وذلك بناءً على
نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 17 يوليو 2022م
241
الأحد 25 ذو الحجة 1443 ه - 2022/7/24م
قرار إداري رقم 2022/2681 61/1 بتعديل
أحكام القرار الإداري رقم (371/1) 2022/2611)
بإضافة أنشطة جديدة إلى لائحة الات العامة
والمقلقة للراحة والحضرة بالصحة
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 2016/33 ) في شأن بلدية
الكويت وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم ( 111/ 2013 ) في شأن ترخيص الخلات التجارية.
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 2015/87 ) بشأن لائحة المحالات
العامة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة وتعديلاهًا.
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 2009/3613 ) في شأن تنظيم الجهاز
- وعلى القرار الإداري رقم ( 2022/6011 ) بشأن إضافة أنشطة
جديدة إلى لائحة المحلات العامة المقلقة للراحة المضرة بالصحة
الصادر بتاريخ 2022/7/7.
- وعلى موافقة جنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات
العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة باججماعها رقم (6/
2 المنعقد بتاريخ 2022/7/18.
- ولمقعضيات المصلحة العامة.
- قرر -
مادة أولى
تعدل نص المادة الأولى من القرار الإداري رقم ( 2022/2611 )
باعتماد مسميات الأنشطة المستحدثة من وزارة التجارة وتوطين كل
نشاط دولي بالمناطق المسموح بما الترخيص وفقا للنظم واللوائح
المنظمة وحسب التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية
لعصبح بعد التعديل على النحو التالي:
- بشأن تعديل بعض الأنشطة في العصنيف الدولي:
| | التوطين
* محل في المناطق الخدمية ( الشويخ - اثري - الفحيحيل -
الأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني
*محل في الأبتية الاستتمارية
* محل في الأبتية التجارية.
* محل في المناطق الخرفية.
* محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية
والاستثمارية والتجارية
* محل في المناطق الخدمية ( الشويخ - اثري - الفحيحيل -
الأأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني
* محل فى الأبتية الاستتمارية
* محل في الأبتية التجاوية
* محل في المناطق الحرفية.
* محل في البلوكات التجارية الواقعة قي المناطق السكنية
والا ستتمارية والتجارية.
م | النشاط
البيع بالتجزثة
الأجهزة الكهربائية
البيع بالتجزثة
للأجهزة الإلكترونية
البيع بالجملة
ح
* مكتب في الأبنية التجاربة.
تلحيوانات الأليقة يي اين ره
مادة ثانية
على الجبهات المخمصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من
ناريخ نشره في الجريدة الراعية.
مدير عام البلدية بالإنابة
صدر ف:20 يوليو 2022م