قرار رقم 2681 لسنة 2022 — بلدية الكويت — بشأن تعديل احكام القرار الاداري رقم (GM2611/2022) باضافة انشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
قراررقم 2681 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
2681 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : بلدية الكويت
🔍
قرار رقم 2681 لسنة 2022 — بلدية الكويت — بشأن تعديل احكام القرار الاداري رقم (GM2611/2022) باضافة انشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.1 / 1