الكويت اليوم العدد 1593 السنة الثامنة والستون 23 أ الأحد 25 ذو الحجة 1443 هـ - 2022/7/24م
بلدية الكويت
مشروع قرار إداري رقم GM 2022/2611 بشأن إضافة
جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
مدير عام البلدية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية و فروعها بالمحافظات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2015/87) بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة .
- وعلى القانون رقم (2016/111) بشأن تراخيص المحلات العامة.
- وبناء على كتاب وزارة التجارة رقم MOC- 27786 - 2022 ) بتاريخ 2022/5/9.
- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم 2022/3 بتاريخ 2022/5/23.
- وبناء على كتاب السيد / مدير إدارة السلامة - فرع بلدية محافظة الجهراء رقم .2022/6/29 المؤرخ في (INT-15012-161-2022-00010
قــرر
مادة أولى
تعتمد مسميات الأنشطة المستحدثة من وزارة التجارة وتوطين كل نشاط دولي بالمناطق المسموح بها الترخيص حسب النظم واللوائح بناء على التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية وذلك على النوع التالي:
- بشأن تعديل بعض الأنشطة في التصنيف الدولي.
| م | النشاط | التوطين |
|---|---|---|
| 1 | تدوير مخلفات الكرتون | يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني |
| 2 | البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية | • محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني |
• محل في الأبنية الاستثمارية
• محل في الأبنية التجارية
• محل في المناطق الحرفية
• محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية | | 3 | البيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية | • محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني
• محل في الأبنية الاستثمارية
• محل في الأبنية التجارية
• محل في المناطق الحرفية
محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية |
| 4 | مراكز تحفيظ القرآن الكريم والحديث الشريف | • محل (مركز) في الأبنية التجارية بحيث لا تقل مساحته عن 100 م2 |
| 5 | البيع بالتجزئة للمواشي والأغنام والدواجن | • محل في المناطق التابعة للهيئة العامة للزراعة حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني |
| 6 | البيع بالجملة للحيوانات الأليفة | • مكتب في الأبنية التجارية |
مادة ثانية
يعتمد توطين الأنشطة حسب الجدول على النحو التالي:
| م | النشاط | التوطين |
|---|---|---|
| 1 | فطائر ومعجنات وحلويات | • محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني |
• محل في الأبنية الاستثمارية
• محل في الأبنية التجارية
• محل في المناطق الحرفية
محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية | | 2 | إيجار وتأجير الدراجات الهوائية | • محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني
• محل في الأبنية الاستثمارية
• محل في الأبنية التجارية | | 3 | تركيب الأبواب والشبابيك والشرشوب والدربزينات والسلاليم والمطابخ الخشبية | • مكتب في الأبنية التجارية
محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني |
| 4 | الخوالات والمتاجرة في المعادن الثمينة | • محل في الأبنية التجارية |
| 5 | أجهزة التكييف والتبريد وصيانتها | • محل في الأبنية الاستثمارية |
• محل في الأبنية التجارية
• محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني | مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. مدير عام البلدية بالإنابة صدر في: 17 يوليو 2022م