إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2611 لسنة 2022 — بلدية الكويت — بشأن اضافة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

بلدية الكويت

رقم التشريع وسنته

2611 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1593 السنة الثامنة والستون 23 أ الأحد 25 ذو الحجة 1443 هـ - 2022/7/24م

بلدية الكويت

مشروع قرار إداري رقم GM 2022/2611 بشأن إضافة

جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

مدير عام البلدية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية و فروعها بالمحافظات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2015/87) بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة .

- وعلى القانون رقم (2016/111) بشأن تراخيص المحلات العامة.

- وبناء على كتاب وزارة التجارة رقم MOC- 27786 - 2022 ) بتاريخ 2022/5/9.

- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم 2022/3 بتاريخ 2022/5/23.

- وبناء على كتاب السيد / مدير إدارة السلامة - فرع بلدية محافظة الجهراء رقم .2022/6/29 المؤرخ في (INT-15012-161-2022-00010

قــرر

مادة أولى

تعتمد مسميات الأنشطة المستحدثة من وزارة التجارة وتوطين كل نشاط دولي بالمناطق المسموح بها الترخيص حسب النظم واللوائح بناء على التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية وذلك على النوع التالي:

- بشأن تعديل بعض الأنشطة في التصنيف الدولي.

مالنشاطالتوطين
1تدوير مخلفات الكرتونيرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني
2البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية• محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني

• محل في الأبنية الاستثمارية

• محل في الأبنية التجارية

• محل في المناطق الحرفية

• محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية | | 3 | البيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية | • محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني

• محل في الأبنية الاستثمارية

• محل في الأبنية التجارية

• محل في المناطق الحرفية

محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية |

4مراكز تحفيظ القرآن الكريم والحديث الشريف• محل (مركز) في الأبنية التجارية بحيث لا تقل مساحته عن 100 م2
5البيع بالتجزئة للمواشي والأغنام والدواجن• محل في المناطق التابعة للهيئة العامة للزراعة حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني
6البيع بالجملة للحيوانات الأليفة• مكتب في الأبنية التجارية

مادة ثانية

يعتمد توطين الأنشطة حسب الجدول على النحو التالي:

مالنشاطالتوطين
1فطائر ومعجنات وحلويات• محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني

• محل في الأبنية الاستثمارية

• محل في الأبنية التجارية

• محل في المناطق الحرفية

محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية | | 2 | إيجار وتأجير الدراجات الهوائية | • محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني

• محل في الأبنية الاستثمارية

• محل في الأبنية التجارية | | 3 | تركيب الأبواب والشبابيك والشرشوب والدربزينات والسلاليم والمطابخ الخشبية | • مكتب في الأبنية التجارية

محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني |

4الخوالات والمتاجرة في المعادن الثمينة• محل في الأبنية التجارية
5أجهزة التكييف والتبريد وصيانتها• محل في الأبنية الاستثمارية

• محل في الأبنية التجارية

• محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني | مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. مدير عام البلدية بالإنابة صدر في: 17 يوليو 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي