قرار إداري رقم (2021/2833) بشأن إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
مدير عام البلدية: - بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم 2015/87 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
وعلى القانون رقم 2013/111 (كذا في الأصل) بشأن تراخيص المحلات العامة.
وبناءً على كتابي وزارة التجارة رقم (662138) المؤرخ في 2021/6/2 ورقم (656568) المؤرخ في 2021/5/25 بشأن البدء بتطبيق تصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية.
وبناءً على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2021/22) المؤرخ في 2021/8/4.
قرر
مادة أولى
تعتمد مسميات الأنشطة المرخصة في لائحة المحلات بالقرار الوزاري رقم 2015/87 وتوطين كل نشاط دولي بالمناطق المسموح بها الترخيص حسب النظم واللوائح وبناء على التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية وذلك على النحو التالي:
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 15–23]
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية صدر في: 22 أغسطس 2021م