إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم (2021/2833) بشأن إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1549 · 28 أغسطس 2021

رقم التشريع وسنته

2833 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (2021/2833) بشأن إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

مدير عام البلدية: - بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 2015/87 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

وعلى القانون رقم 2013/111 (كذا في الأصل) بشأن تراخيص المحلات العامة.

وبناءً على كتابي وزارة التجارة رقم (662138) المؤرخ في 2021/6/2 ورقم (656568) المؤرخ في 2021/5/25 بشأن البدء بتطبيق تصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية.

وبناءً على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2021/22) المؤرخ في 2021/8/4.

قرر

مادة أولى

تعتمد مسميات الأنشطة المرخصة في لائحة المحلات بالقرار الوزاري رقم 2015/87 وتوطين كل نشاط دولي بالمناطق المسموح بها الترخيص حسب النظم واللوائح وبناء على التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية وذلك على النحو التالي:

[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 15–23]

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية صدر في: 22 أغسطس 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي