إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3255 لسنة 2022 — بلدية الكويت — بشأن اضافة انشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1602 · 24 سبتمبر 2022

رقم التشريع وسنته

3255 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1602 السنة الثامنة والستون 11 الأحد 29 صفر 1444 هـ - 2022/9/25 م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (144) لسنة 2022

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك الخليج

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك الخليج رقم (AP/2016/0025) الصادرة بتاريخ 2019/12/13؛

- وعلى طلب بنك الخليج لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة.

- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2022/9/4

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك الخليج لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

1- مدير محفظة الاستثمار.

2- أمين حفظ.

3- مراقب استثمار.

4- وكيل اكتتاب.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2022/12/13

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 21 سبتمبر 2022

بلدية الكويت

قرار إداري رقم GM 2022/3255

بشأن إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة واليقلقة للراحة والمضرة بالصحة

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم(2016/33) في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم(2009/363) في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالحافظات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2015/87) بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

- وعلى القانون رقم (2016/111 ) بشأن تراخيص المحلات العامة.

- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2022/7) المؤرخ في .2022/7/26

- وبناء على كتاب السيد / مدير إدارة السلامة - فرع بلدية محافظة الجهراء رقم(00018-2022-161-INT-15012 ) المؤرخ في 2022/9/11.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى:

تعتمد مسميات الأنشطة الترخصة في الجمعيات التعاونية وما يقابلها من أنشطة مصنفة حسب التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية و ذلك على النحو التالي:

مالنشاط المعتمد للجمعيات في قرار المجلس البلديالنشاط المرادف له في التصنيف الدولي لدى وزارة التجارة
1سوق مركزي رئيسي (مركز الضاحية الرئيسي)سوق مركزي للضاحية الرئيسية
2سوق مركزي رئيسي (مركز الضاحية الفرعي)سوق مركزي الرئيسي / الضاحية الفرعي
3توزيع مواد تموينية بيع بالجملةتوزيع مواد التموين
4لوازم العائلةسوق لوازم العائلة
5إدارة أعمال الجمعيةإدارة أعمال الجمعية
6الخضار و الفواكهالبيع بالتجزئة للفواكه و الخضروات الطازجة و المحفوظة
7نظارات1- نظارات طبية

2- نظارات شمسية |

| 8 | صيدلية | صيدلية |

الكويت اليوم العدد 1602 السنة الثامنة والستون 121 الأحد 29 صفر 1444 هـ - 2022/9/25 م

.9مكتبةالبيع بالتجزئة للقرطاسية و الأدوات المكتبية والجرائد و المجلات (المكتبات)
.10طباعة و تصوير مستنداتطباعة و تصوير مستندات
.11مستلزمات رياضيةالبيع بالتجزئة للمعدات الرياضية والصيد و التخييم و القوارب الهوائية
.12لعب و أدوات أطفالبيع الألعاب و اللعب بالتجزئة
.13غسيل و كوي على البخارغسيل و كوي على البخار
.14استلام و تسليم ملابساستلام و تسليم الملابس
.15خياط ملابس الرجال و أقمشتها1- خياط ملابس الرجالية العربية و أقمشتها

2- خياط الملابس الرجالية و غير العربية و أقمشتها |

.16خياط ملابس سيدات و أقمشتهاخياط ملابس سيدات و أقمشتها
.17صالون حلاق رجالصالون رجال
.18صالون حلاق أطفالصالونات أطفال
.19صالون تجميل سيداتصالون تجميل السيدات
.20الزهور و النباتاتالبيع بالتجزئة للزهور والورود و النباتات
.21تصليح الأحذية و الحقائبتصليح الأحذية و الحقائب
.22العطارةبيع الأعشاب الطبية و الطبيعية
.23مرطباتعصائر و مرطبات
.24الملابس الجاهزةالبيع بالتجزئة للملابس الجاهزة للمحلات المشتركة
.25العطورالبيع بالتجزئة للعطور و مستحضرات التجميل و صابون الزينة و البخور
.26هدايا و كمالياتالبيع بالتجزئة للهدايا و الكماليات
.27طيور وأسماك الزينة1-البيع بالتجزئة لأسماك الزينة والأحياء المائية

2-البيع بالتجزئة لطيور الزينة |

.28ألعاب تسلية الأطفالألعاب تسلية أطفال بمساحة لا تقل عن 100م2
.29التأمين بالعمولةوسيط تأمين بالعمولة (وكيل حصري)
.30أجرة تحت الطلبأجرة تحت الطلب
.31الصيرفةصيرفة
.32مكتب سفرياتالسياحة و السفر
.33تسليم و استلام البريد السريعأنشطة البريد السريع
.34بيع الشنط و الأحذية1- بيع بالتجزئة للأحذية.

2- البيع بالتجزئة للحقائب و السلع الجلدية و توابع السفر |

.35كلف و لوازم الخياطةكلف و لوازم الخياطة
.36تصليح الساعاتاصلاح و تعديل الساعات و أجزائها
.37مخبز تنورمخبز تنور
.38مخبز (فرن) حلويات و معجناتمخبز فرن فطائر و معجنات وحلويات
.39مطحنة مكسرات و حلويات جافة و محمصة بن1- مطحنة و محمصة بن صغيرة

2- مكسرات

3- حلويات جافة | | .40 | الدواجن | 1-البيع بالتجزئة للدواجن المذبوحة

2-البيع بالتجزئة للبيض و منتجاته |

.41جزارةجزارة
.42أسماكالبيع بالتجزئة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية و منتجاتها
.43شوي المأكولات البحريةمطعم شوي الأسماك و المأكولات البحرية
.44مأكولات شعبية (نخي وباجلا - الجريش و الآش- الذرة - البطاطس - الترمس - البنك)1-مأكولات شعبية

2- بيع النخي- والباجلاء والكراعين - الهريس و الآش و الجريش |

.45مأكولات خفيفةمأكولات خفيفة
.46صيانة الأجهزة الكهربائية المنزلية وبيع مستلزماتها1- اصلاح و صيانة الأجهزة الكهربائية

2- البيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية | | .47 | صيانة الأدوات الصحية المنزلية و بيع مستلزماتها | 1- تصليح و صيانة الأدوات الصحية

2- البيع بالتجزئة للأدوات الصحية وتمديداتها | | .48 | بيع و صيانة الأجهزة الإلكترونية وبيع مستلزماتها | 1- اصلاح و صيانة الأجهزة الإلكترونية

2- البيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية |

.49تصليح أعمال المنجور و بيع مستلزماتهامنجرة يدوية
.50زجاج و براويز و بيع مستلزماتهاتركيب الزجاج و المرايا و البراويز
.51تنجيد المفروشات و الستائر و بيع مستلزماتها1- البيع بالتجزئة للمنسوجات و الأقمشة بأنواعها (غير الملموسة) الستائر

2- تنجيد الأثاث و المفروشات و أقمشتها | | .52 | الهواتف و تصليحها و بيع مستلزماتها | 1- البيع بالتجزئة لأجهزة الهواتف النقالة

2- بيع مستلزمات الهواتف النقالة |

.53مطعممطعم
.54مطعم وجبات سريعةمحلات الوجبات السريعة
.55سوق مركزي مصغرسوق مركزي مصغر / الفرع
.56تبديل اسطوانات الغازتبديل اسطوانات الغاز
.57كهرباء السيارات و تصليح الاطارات و تبديل الزيوت1- اصلاح كهرباء سيارات

2- تبديل الزيوت

3- صيانة و اصلاح وتبديل اطارات السيارات (بنشر) |

.58حلويات و معجناتفطائر و معجنات وحلويات
.59مصورمصور
.60معهد صحي نسائي 180م2 (حسب موافقة إدارة السلامة)معهد صحي للسيدات

مادة ثانية

تعتمد مسميات الأنشطة المرخصة في المناطق الحرفية وما يقابلها من أنشطة مصنفة حسب التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية و ذلك على النحو التالي:

مالأنشطة المعتمدة في قرار المجلس البلدي للمناطق الحرفيةالأنشطة المرادفة لها في التصنيف الدولي لدى وزارة التجارة
.1بيع و شراء السياراتبيع المركبات ذات المحركات
.2تأجير السيارات1- تأجير سيارات ركاب بدون سائق

2-تأجير سيارات بسائق |

.3قطع غيار السياراتالبيع بالتجزئة لقطع غيار السيارات
.4زينة السياراتبيع زينة واكسسوارات السيارات
.5مصبغة1- كوي ملابس على البخار

2- تنظيف و كوي ملابس يدوياً وعلى البخار |

.6مطبخ مركزي للولائمتجهيزات غذائية
.7مطعممطعم
.8مطعم و مقهىمطعم و مقهى
.9مطبعةطباعة و تصوير مستندات
.10دعاية و اعلانالدعائية و الإعلان
.11خطاط و رسام1- خطاط

2- رسام | | .12 | خياط | 1- خياطة ملابس السيدات

2- خياطة الملابس الرجالية العربية

3- خياطة الملابس الرجالية غير العربية |

.13حلاقصالون للرجال
.14صرافةصيرفة
.15بيع و تصليح الأجهزة الكهربائية1- البيع بالتجزئة للأدوات الكهربائية وتمديداتها

2- اصلاح و صيانة الأجهزة الكهربائية | | .16 | بيع و تصليح الأجهزة الإلكترونية | 1- الأدوات الإلكترونية

2- اصلاح و صيانة الأجهزة الإلكترونية |

الكويت اليوم العدد 1602 السنة الثامنة والستون 131 الأحد 29 صفر 1444 هـ - 2022/9/25 م

مالأنشطة المعتمد في قرار المجلس البلدي للمناطق الحرفيةالانشطة المرادفة لها في التصنيف الدولي لدى وزارة التجارة
17.فحص فني للسيارات1- الاختبارات الدورية للسيارات من حيث السلامة على الطرق
2- الفحص الفني العادي للسيارات
18.تأمين سيارات1- التأمين التكافلي ضد حوادث السيارات
2- التأمين التقليدي ضد حوادث السيارات
19.أصباغ سياراتورشة طلاء و دهان السيارات
20.ديكورأعمال و تركيب الديكور
21.تجهيزات غذائيةتجهيزات غذائية
22.بيع و تصليح الهواتف1- البيع بالتجزئة لأجهزة الهواتف النقلة
2- اصلاح وصيانة أجهزة الهواتف المحمولة
23.مواد انشائيةالبيع بالتجزئة لمواد البناء
24.بقالةبقالة
25.بيع وتصليح أجهزة الكمبيوتر1- اصلاح الحواسيب والمعدات الملحقة
2- البيع بالتجزئة للحواسيب وملحقاتها
26.فطاير ومعجناتفطاير ومعجنات وحلويات
27.سوق مركزي1- الأسواق المركزية للمواد الغذائية
2- الاسواق المركزية لغير المواد الغذائية
28.بيع وتصليح الادوات الصحية1- البيع بالتجزئة للأدوات الصحية و تمديداتها
2- تصليح وصيانة الادوات الصحية
29.مختبر تربةمختبرات بيئية لفحص عينات التربة
30.أجرة جوالةسيارات أجرة جوالة
31.أجرة تحت الطلبأجرة تحت الطلب
32.كراج (بشرط موافقة إدارة التنظيم العمراني على المخطط)كراج تصليح سيارات

مادة ثالثة

يعتمد توطين الانشطة حسب الجدول على النحو التالي :

مالنشاطالتوطين
1.تدوير مخلفات الكرتون- يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب اشتراطات إدارة التنظيم
2.البيع بالتجزئة للمواشي و الأغنام و الدواجن الحيةمحل في المناطق التابعة للهيئة العامة للزراعة حسب اشتراطات إدارة التنظيم
3.مكتب تسويق الخلطات الخرسانية الجاهزةمكتب في الأبنية التجارية
4.البيع بالجملة للخرسانة الجاهزةمكتب في الأبنية التجارية
5.صياغة الحلي الفضية و الذهبية- - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري- الفحيحيل- الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم.
- يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب اشتراطات إدارة التنظيم.
6.تصليح الحلي الذهبية والفضيةمحل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري- الفحيحيل الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم.

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في : 19 سبتمبر 2022 م

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرار رقم ( 6 ) لسنة 2022

في شأن

تعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 1978

بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام

قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له.

وعلى القرار رقم (5) لسنة 1977 في شأن تحديد اختصاصات من لهم صفة الضبطية القضائية من موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وعلى القرار رقم (1) لسنة 1978 والقرارات المعدلة له بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له.

وبناء على عرض المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

-تقرر-

مادة أولى

يضاف اسم السيد / عمر أحمد رجب الفيلكاوي، إلى أسماء من لهم صفة الضبطية القضائية.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير المالية ووزير الدولة

للشئون الاقتصادية والاستثمار

عبد الوهاب محمد الرشيد

صدر في : 24 صفر 1444 هـ

الموافق : 20 سبتمبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي