الكويت اليوم العدد 1602 السنة الثامنة والستون 11 الأحد 29 صفر 1444 هـ - 2022/9/25 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (144) لسنة 2022
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك الخليج
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك الخليج رقم (AP/2016/0025) الصادرة بتاريخ 2019/12/13؛
- وعلى طلب بنك الخليج لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة.
- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2022/9/4
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك الخليج لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1- مدير محفظة الاستثمار.
2- أمين حفظ.
3- مراقب استثمار.
4- وكيل اكتتاب.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2022/12/13
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 21 سبتمبر 2022
بلدية الكويت
قرار إداري رقم GM 2022/3255
بشأن إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة واليقلقة للراحة والمضرة بالصحة
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم(2016/33) في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم(2009/363) في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالحافظات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2015/87) بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
- وعلى القانون رقم (2016/111 ) بشأن تراخيص المحلات العامة.
- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2022/7) المؤرخ في .2022/7/26
- وبناء على كتاب السيد / مدير إدارة السلامة - فرع بلدية محافظة الجهراء رقم(00018-2022-161-INT-15012 ) المؤرخ في 2022/9/11.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى:
تعتمد مسميات الأنشطة الترخصة في الجمعيات التعاونية وما يقابلها من أنشطة مصنفة حسب التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية و ذلك على النحو التالي:
| م | النشاط المعتمد للجمعيات في قرار المجلس البلدي | النشاط المرادف له في التصنيف الدولي لدى وزارة التجارة |
|---|---|---|
| 1 | سوق مركزي رئيسي (مركز الضاحية الرئيسي) | سوق مركزي للضاحية الرئيسية |
| 2 | سوق مركزي رئيسي (مركز الضاحية الفرعي) | سوق مركزي الرئيسي / الضاحية الفرعي |
| 3 | توزيع مواد تموينية بيع بالجملة | توزيع مواد التموين |
| 4 | لوازم العائلة | سوق لوازم العائلة |
| 5 | إدارة أعمال الجمعية | إدارة أعمال الجمعية |
| 6 | الخضار و الفواكه | البيع بالتجزئة للفواكه و الخضروات الطازجة و المحفوظة |
| 7 | نظارات | 1- نظارات طبية |
2- نظارات شمسية |
| 8 | صيدلية | صيدلية |
الكويت اليوم العدد 1602 السنة الثامنة والستون 121 الأحد 29 صفر 1444 هـ - 2022/9/25 م
| .9 | مكتبة | البيع بالتجزئة للقرطاسية و الأدوات المكتبية والجرائد و المجلات (المكتبات) |
| .10 | طباعة و تصوير مستندات | طباعة و تصوير مستندات |
| .11 | مستلزمات رياضية | البيع بالتجزئة للمعدات الرياضية والصيد و التخييم و القوارب الهوائية |
| .12 | لعب و أدوات أطفال | بيع الألعاب و اللعب بالتجزئة |
| .13 | غسيل و كوي على البخار | غسيل و كوي على البخار |
| .14 | استلام و تسليم ملابس | استلام و تسليم الملابس |
| .15 | خياط ملابس الرجال و أقمشتها | 1- خياط ملابس الرجالية العربية و أقمشتها |
2- خياط الملابس الرجالية و غير العربية و أقمشتها |
| .16 | خياط ملابس سيدات و أقمشتها | خياط ملابس سيدات و أقمشتها |
| .17 | صالون حلاق رجال | صالون رجال |
| .18 | صالون حلاق أطفال | صالونات أطفال |
| .19 | صالون تجميل سيدات | صالون تجميل السيدات |
| .20 | الزهور و النباتات | البيع بالتجزئة للزهور والورود و النباتات |
| .21 | تصليح الأحذية و الحقائب | تصليح الأحذية و الحقائب |
| .22 | العطارة | بيع الأعشاب الطبية و الطبيعية |
| .23 | مرطبات | عصائر و مرطبات |
| .24 | الملابس الجاهزة | البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة للمحلات المشتركة |
| .25 | العطور | البيع بالتجزئة للعطور و مستحضرات التجميل و صابون الزينة و البخور |
| .26 | هدايا و كماليات | البيع بالتجزئة للهدايا و الكماليات |
| .27 | طيور وأسماك الزينة | 1-البيع بالتجزئة لأسماك الزينة والأحياء المائية |
2-البيع بالتجزئة لطيور الزينة |
| .28 | ألعاب تسلية الأطفال | ألعاب تسلية أطفال بمساحة لا تقل عن 100م2 |
| .29 | التأمين بالعمولة | وسيط تأمين بالعمولة (وكيل حصري) |
| .30 | أجرة تحت الطلب | أجرة تحت الطلب |
| .31 | الصيرفة | صيرفة |
| .32 | مكتب سفريات | السياحة و السفر |
| .33 | تسليم و استلام البريد السريع | أنشطة البريد السريع |
| .34 | بيع الشنط و الأحذية | 1- بيع بالتجزئة للأحذية. |
2- البيع بالتجزئة للحقائب و السلع الجلدية و توابع السفر |
| .35 | كلف و لوازم الخياطة | كلف و لوازم الخياطة |
| .36 | تصليح الساعات | اصلاح و تعديل الساعات و أجزائها |
| .37 | مخبز تنور | مخبز تنور |
| .38 | مخبز (فرن) حلويات و معجنات | مخبز فرن فطائر و معجنات وحلويات |
| .39 | مطحنة مكسرات و حلويات جافة و محمصة بن | 1- مطحنة و محمصة بن صغيرة |
2- مكسرات
3- حلويات جافة | | .40 | الدواجن | 1-البيع بالتجزئة للدواجن المذبوحة
2-البيع بالتجزئة للبيض و منتجاته |
| .41 | جزارة | جزارة |
| .42 | أسماك | البيع بالتجزئة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية و منتجاتها |
| .43 | شوي المأكولات البحرية | مطعم شوي الأسماك و المأكولات البحرية |
| .44 | مأكولات شعبية (نخي وباجلا - الجريش و الآش- الذرة - البطاطس - الترمس - البنك) | 1-مأكولات شعبية |
2- بيع النخي- والباجلاء والكراعين - الهريس و الآش و الجريش |
| .45 | مأكولات خفيفة | مأكولات خفيفة |
| .46 | صيانة الأجهزة الكهربائية المنزلية وبيع مستلزماتها | 1- اصلاح و صيانة الأجهزة الكهربائية |
2- البيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية | | .47 | صيانة الأدوات الصحية المنزلية و بيع مستلزماتها | 1- تصليح و صيانة الأدوات الصحية
2- البيع بالتجزئة للأدوات الصحية وتمديداتها | | .48 | بيع و صيانة الأجهزة الإلكترونية وبيع مستلزماتها | 1- اصلاح و صيانة الأجهزة الإلكترونية
2- البيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية |
| .49 | تصليح أعمال المنجور و بيع مستلزماتها | منجرة يدوية |
| .50 | زجاج و براويز و بيع مستلزماتها | تركيب الزجاج و المرايا و البراويز |
| .51 | تنجيد المفروشات و الستائر و بيع مستلزماتها | 1- البيع بالتجزئة للمنسوجات و الأقمشة بأنواعها (غير الملموسة) الستائر |
2- تنجيد الأثاث و المفروشات و أقمشتها | | .52 | الهواتف و تصليحها و بيع مستلزماتها | 1- البيع بالتجزئة لأجهزة الهواتف النقالة
2- بيع مستلزمات الهواتف النقالة |
| .53 | مطعم | مطعم |
| .54 | مطعم وجبات سريعة | محلات الوجبات السريعة |
| .55 | سوق مركزي مصغر | سوق مركزي مصغر / الفرع |
| .56 | تبديل اسطوانات الغاز | تبديل اسطوانات الغاز |
| .57 | كهرباء السيارات و تصليح الاطارات و تبديل الزيوت | 1- اصلاح كهرباء سيارات |
2- تبديل الزيوت
3- صيانة و اصلاح وتبديل اطارات السيارات (بنشر) |
| .58 | حلويات و معجنات | فطائر و معجنات وحلويات |
| .59 | مصور | مصور |
| .60 | معهد صحي نسائي 180م2 (حسب موافقة إدارة السلامة) | معهد صحي للسيدات |
مادة ثانية
تعتمد مسميات الأنشطة المرخصة في المناطق الحرفية وما يقابلها من أنشطة مصنفة حسب التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية و ذلك على النحو التالي:
| م | الأنشطة المعتمدة في قرار المجلس البلدي للمناطق الحرفية | الأنشطة المرادفة لها في التصنيف الدولي لدى وزارة التجارة |
|---|---|---|
| .1 | بيع و شراء السيارات | بيع المركبات ذات المحركات |
| .2 | تأجير السيارات | 1- تأجير سيارات ركاب بدون سائق |
2-تأجير سيارات بسائق |
| .3 | قطع غيار السيارات | البيع بالتجزئة لقطع غيار السيارات |
| .4 | زينة السيارات | بيع زينة واكسسوارات السيارات |
| .5 | مصبغة | 1- كوي ملابس على البخار |
2- تنظيف و كوي ملابس يدوياً وعلى البخار |
| .6 | مطبخ مركزي للولائم | تجهيزات غذائية |
| .7 | مطعم | مطعم |
| .8 | مطعم و مقهى | مطعم و مقهى |
| .9 | مطبعة | طباعة و تصوير مستندات |
| .10 | دعاية و اعلان | الدعائية و الإعلان |
| .11 | خطاط و رسام | 1- خطاط |
2- رسام | | .12 | خياط | 1- خياطة ملابس السيدات
2- خياطة الملابس الرجالية العربية
3- خياطة الملابس الرجالية غير العربية |
| .13 | حلاق | صالون للرجال |
| .14 | صرافة | صيرفة |
| .15 | بيع و تصليح الأجهزة الكهربائية | 1- البيع بالتجزئة للأدوات الكهربائية وتمديداتها |
2- اصلاح و صيانة الأجهزة الكهربائية | | .16 | بيع و تصليح الأجهزة الإلكترونية | 1- الأدوات الإلكترونية
2- اصلاح و صيانة الأجهزة الإلكترونية |
الكويت اليوم العدد 1602 السنة الثامنة والستون 131 الأحد 29 صفر 1444 هـ - 2022/9/25 م
| م | الأنشطة المعتمد في قرار المجلس البلدي للمناطق الحرفية | الانشطة المرادفة لها في التصنيف الدولي لدى وزارة التجارة |
|---|---|---|
| 17. | فحص فني للسيارات | 1- الاختبارات الدورية للسيارات من حيث السلامة على الطرق |
| 2- الفحص الفني العادي للسيارات | ||
| 18. | تأمين سيارات | 1- التأمين التكافلي ضد حوادث السيارات |
| 2- التأمين التقليدي ضد حوادث السيارات | ||
| 19. | أصباغ سيارات | ورشة طلاء و دهان السيارات |
| 20. | ديكور | أعمال و تركيب الديكور |
| 21. | تجهيزات غذائية | تجهيزات غذائية |
| 22. | بيع و تصليح الهواتف | 1- البيع بالتجزئة لأجهزة الهواتف النقلة |
| 2- اصلاح وصيانة أجهزة الهواتف المحمولة | ||
| 23. | مواد انشائية | البيع بالتجزئة لمواد البناء |
| 24. | بقالة | بقالة |
| 25. | بيع وتصليح أجهزة الكمبيوتر | 1- اصلاح الحواسيب والمعدات الملحقة |
| 2- البيع بالتجزئة للحواسيب وملحقاتها | ||
| 26. | فطاير ومعجنات | فطاير ومعجنات وحلويات |
| 27. | سوق مركزي | 1- الأسواق المركزية للمواد الغذائية |
| 2- الاسواق المركزية لغير المواد الغذائية | ||
| 28. | بيع وتصليح الادوات الصحية | 1- البيع بالتجزئة للأدوات الصحية و تمديداتها |
| 2- تصليح وصيانة الادوات الصحية | ||
| 29. | مختبر تربة | مختبرات بيئية لفحص عينات التربة |
| 30. | أجرة جوالة | سيارات أجرة جوالة |
| 31. | أجرة تحت الطلب | أجرة تحت الطلب |
| 32. | كراج (بشرط موافقة إدارة التنظيم العمراني على المخطط) | كراج تصليح سيارات |
مادة ثالثة
يعتمد توطين الانشطة حسب الجدول على النحو التالي :
| م | النشاط | التوطين |
|---|---|---|
| 1. | تدوير مخلفات الكرتون | - يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب اشتراطات إدارة التنظيم |
| 2. | البيع بالتجزئة للمواشي و الأغنام و الدواجن الحية | محل في المناطق التابعة للهيئة العامة للزراعة حسب اشتراطات إدارة التنظيم |
| 3. | مكتب تسويق الخلطات الخرسانية الجاهزة | مكتب في الأبنية التجارية |
| 4. | البيع بالجملة للخرسانة الجاهزة | مكتب في الأبنية التجارية |
| 5. | صياغة الحلي الفضية و الذهبية | - - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري- الفحيحيل- الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم. |
| - يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية حسب اشتراطات إدارة التنظيم. | ||
| 6. | تصليح الحلي الذهبية والفضية | محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري- الفحيحيل الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم. |
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في : 19 سبتمبر 2022 م
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم ( 6 ) لسنة 2022
في شأن
تعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 1978
بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام
قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له.
وعلى القرار رقم (5) لسنة 1977 في شأن تحديد اختصاصات من لهم صفة الضبطية القضائية من موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وعلى القرار رقم (1) لسنة 1978 والقرارات المعدلة له بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له.
وبناء على عرض المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
-تقرر-
مادة أولى
يضاف اسم السيد / عمر أحمد رجب الفيلكاوي، إلى أسماء من لهم صفة الضبطية القضائية.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير المالية ووزير الدولة
للشئون الاقتصادية والاستثمار
عبد الوهاب محمد الرشيد
صدر في : 24 صفر 1444 هـ
الموافق : 20 سبتمبر 2022 م