إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 30 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن تغيير عنوان مكتب / غازي بودي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / غازي أحمد بودي

بلدية الكويت

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (30 /2026 GM ) بشأن تغيير عنوان مكتب / غازي بودي للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / غازي أحمد بودي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2023/257) المؤرخ في 2023/10/6 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00002-2026) بتاريخ 2026/1/20.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/1) المنعقدة بتاريخ 2026/1/6 بشأن تغيير عنوان المكتب الهندسي.

- قرر -

مادة أولى:

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/1) المنعقدة في 2026/1/6 بتغيير عنوان مكتب // غازي بودي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / غازي أحمد بودي من العنوان السابق: محافظة العاصمة - منطقة المرقاب - قطعة رقم (3) - قسيمة رقم (800101) - مجمع الأوقاف برج رقم (12) - الدور الثاني - مكتب رقم (2+1) إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة - منطقة المرقاب – قطعة رقم (3) – قسيمة رقم (41) - الدور رقم (31) مكتب رقم .(6+7+8)

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

مدير عام البلدية

صدر في : 29 يناير 2026م

جهاز حماية المنافسة

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة

رقم (5) لسنة 2026

بشأن استحواذ شركة بيور تريتمنت لتنقية المياه (ذ.م.م) على 72.5% من رأس مال شركة تنمية المرافق (ذ.م.م)

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها، عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000542025) بشأن استحواذ شركة بيور تريتمنت لتنقية المياه (ذ.م.م) على %72.5 من رأس مال شركة تنمية المرافق (ذ.م.م)،

تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (109) المنعقد بتاريخ ،2026/1/20

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000542025) بشأن استحواذ شركة بيور تريتمنت لتنقية المياه (ذ.م.م) على 72.5% من رأس مال شركة تنمية المرافق (ذ.م.م).

مادة ثانية

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في : 21 يناير2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي