إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 127 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن تغيير عنوان مكتب / أساس المعمار للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس/ عبد الله محمد أحمد الصالح

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1793 · 31 مايو 2026

رقم التشريع وسنته

127 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1793 السنة الثانية والسبعون 75 الأحد 14 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/5/31 م **هيئة تشجيع الاستثمار المباشر** **قرار وزاري رقم (207) لسنة 2026 بتوقيع جزا إداري** وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بعد الاطلاع على: - الدستور، - وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 2026 بإلحاق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، - وعلى قانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، - وعلى القرار رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه، - وعلى قرار المدير العام رقم (329) لسنة 2019 بشأن آلية تقييم طلبات الترخيص الاستثماري ومنح المزايا، - وعلى تقرير إدارة المتابعة والتدقيق المؤرخ في 23 ديسمبر 2025م و 14 ابريل 2026م المتضمن مخالفة عدم التزام الكيان الاستثماري باشتراطات الترخيص وأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه، - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر باجتماعه رقم (1\2026) المنعقد بتاريخ 16 ابريل 2026م، - وبناءً على ما عرضه السيد / مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، - وتحقيقاً للمصلحة العامة، **قرر** (مادة أولى) التوقيف الإداري المؤقت للكيان الاستثماري المذكور أدناه، مع إلزامه بتزويد الهيئة بما يثبت تصحيح المخالفة المنسوبة إليه في موعد أقصاه 7 يوليو 2026م، حتى لا ينطبق عليه الجزا الأشد وفقاً لأحكام المادة (32) من القانون رقم (116) لسنة 2013. | اسم الكيان الاستثماري المخالف | رقم الترخيص التجاري والاستثماري | المخالفة | | :--- | :--- | :--- | | شانغهاي الهندسية لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية المحدودة | الترخيص التجاري: 2017/4728
الترخيص الاستثماري: 2017/24 ت 1 | مخالفة اشتراطات الترخيص بعدم استيفا عدد العمالة الوطنية المتفق عليها | (مادة ثانية) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه. **وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار** **رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر** **عبد العزيز ناصر عبد العزيز المرزوق** صدر في: 17 ذو القعدة 1447هـ الموافق: 4 مايو 2026م --- **بلدية الكويت** **قرار إداري رقم 127 /2026 GM** بشأن تغيير عنوان مكتب / أساس المعمار للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عبد الله محمد أحمد الصالح مدير عام البلدية - بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته. - وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته. - وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات. - وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته. - وعلى القرار الإداري رقم (2026/31 B) المؤرخ في 2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية. - وعلى القرار الإداري رقم (2023/107) المؤرخ في 2023/5/7 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي. - وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00009-2026) بتاريخ 2026/5/15. - وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/6) المنعقدة بتاريخ 2026/5/11 بشأن تغيير عنوان المكتب الهندسي. **ـ قـــرر ـ** مادة أولى الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/6) المنعقدة في 2026/5/11 بتغيير عنوان مكتب / أساس المعمار للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عبد الله محمد أحمد الصالح . من العنوان السابق: محافظة العاصمة – منطقة الشرق – قطعة رقم (5) – قسيمة رقم (27) – الدور الخامس – مكتب رقم (2). إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة – منطقة الشرق – قطعة رقم (5) – قسيمة رقم (53) – الدور الثامن – مكتب رقم (11+12). مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. **مدير عام البلدية** صدر في : 25 مايو 2026م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي