الكويت اليوم العدد 1793 السنة الثانية والسبعون
75
الأحد 14 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/5/31 م
**هيئة تشجيع الاستثمار المباشر**
**قرار وزاري رقم (207) لسنة 2026 بتوقيع جزا إداري**
وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار
بعد الاطلاع على:
- الدستور،
- وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 2026 بإلحاق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار،
- وعلى قانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى القرار رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه،
- وعلى قرار المدير العام رقم (329) لسنة 2019 بشأن آلية تقييم طلبات الترخيص الاستثماري ومنح المزايا،
- وعلى تقرير إدارة المتابعة والتدقيق المؤرخ في 23 ديسمبر 2025م و 14 ابريل 2026م المتضمن مخالفة عدم التزام الكيان الاستثماري باشتراطات الترخيص وأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر باجتماعه رقم (1\2026) المنعقد بتاريخ 16 ابريل 2026م،
- وبناءً على ما عرضه السيد / مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،
- وتحقيقاً للمصلحة العامة،
**قرر**
(مادة أولى)
التوقيف الإداري المؤقت للكيان الاستثماري المذكور أدناه، مع إلزامه بتزويد الهيئة بما يثبت تصحيح المخالفة المنسوبة إليه في موعد أقصاه 7 يوليو 2026م، حتى لا ينطبق عليه الجزا الأشد وفقاً لأحكام المادة (32) من القانون رقم (116) لسنة 2013.
| اسم الكيان الاستثماري المخالف | رقم الترخيص التجاري والاستثماري | المخالفة |
| :--- | :--- | :--- |
| شانغهاي الهندسية لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية المحدودة | الترخيص التجاري: 2017/4728
الترخيص الاستثماري: 2017/24 ت 1 | مخالفة اشتراطات الترخيص بعدم استيفا عدد العمالة الوطنية المتفق عليها |
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
**وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار**
**رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر**
**عبد العزيز ناصر عبد العزيز المرزوق**
صدر في: 17 ذو القعدة 1447هـ
الموافق: 4 مايو 2026م
---
**بلدية الكويت**
**قرار إداري رقم 127 /2026 GM**
بشأن تغيير عنوان مكتب / أساس المعمار للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عبد الله محمد أحمد الصالح
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2026/31 B) المؤرخ في 2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023/107) المؤرخ في 2023/5/7 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00009-2026) بتاريخ 2026/5/15.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/6) المنعقدة بتاريخ 2026/5/11 بشأن تغيير عنوان المكتب الهندسي.
**ـ قـــرر ـ**
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/6) المنعقدة في 2026/5/11 بتغيير عنوان مكتب / أساس المعمار للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عبد الله محمد أحمد الصالح .
من العنوان السابق: محافظة العاصمة – منطقة الشرق – قطعة رقم (5) – قسيمة رقم (27) – الدور الخامس – مكتب رقم (2).
إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة – منطقة الشرق – قطعة رقم (5) – قسيمة رقم (53) – الدور الثامن – مكتب رقم (11+12).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
**مدير عام البلدية**
صدر في : 25 مايو 2026م