إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 123 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن تغيير عنوان مكتب / محمود الراشد للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس/ محمود عبد العزيز سلمان الراشد

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1789 · 3 مايو 2026

رقم التشريع وسنته

123 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 123/ 2026 GM بشأن تغيير

عنوان مكتب / محمود الراشد للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس/ محمود عبد العزيز سلمان الراشد

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2023/323) المؤرخ في 2023/11/6 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00007-2026) بتاريخ 2026/3/31.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/5) المنعقدة بتاريخ 2026/3/29 بشأن تغيير عنوان المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/5) المنعقدة في 2026/3/29 بتغيير عنوان مكتب / محمود الراشد للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / محمود عبد العزيز سلمان الراشد.

من العنوان السابق محافظة العاصمة - منطقة المرقاب – قطعة رقم (3) - قسيمة رقم (800101) - مجمع الأوقاف -الدور الأرضي – مكتب رقم (1).

إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة – منطقة شرق – قطعة رقم (5) - قسيمة رقم (50) - الدور الثاني – مكتب رقم (8).

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 29 ابريل 2026م

وحدة تنظيم التأمين

قرار رقم (29) لسنة 2026

بشأن تجديد تراخيص المزاولة طبقاً للقانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين

ولائحته التنفيذية وتعديلاتها

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

- القرار رقم (17) لسنة 2025 بشأن تعديل قرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية وتعديلاته،

- وبناءً على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (5) لسنة 2026 بتاريخ 2026/4/22.

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يُجدد ترخيص المزاولة للجهات الوارد بياناتها في الملحق رقم (1) من هذا القرار، بمزاولة أنشطة المهن التأمينية، التي قامت باستكمال متطلبات القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه، وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر بتاريخ 26 ابريل 2026 م

ملحق رقم (1) من القرار رقم (29) لسنة 2026

• شركات التأمين و/أو إعادة التأمين والمهن التأمينية

تاسم الترخيص لهتصنيف الجهةالأنشطة الترخيص لها بمزاولتها
1شركة تأمينك لوساطة التأمينوطنيةوساطة التأمين
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي