إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 91 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن تغيير عنوان مكتب / محمد راضي الشمري للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / محمد راضي تركي الشمري

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1786 · 12 أبريل 2026

رقم التشريع وسنته

91 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

وذلك للإشراف والتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي .

- على أن ينتهي الترخيص للمهندس المذكور مع ترخيص المكتب الهندسي الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة من لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بالقرار الوزاري رقم (2021/123).

- وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندس المذكور أعلاه من الجهات المعنية.

مادة رابعة

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/1) المنعقدة بتاريخ 2026/1/6 بنقل قيد المهندس /عادل صلاح شاکر حميد

[ تخصص - مدني ] - مصري الجنسية - بطاقة مدنية رقم (288100109842) - إلى مكتب / مجموعة المهندسين الاستشاريين للاستشارات الهندسية - لصاحبيه المهندس/ جمال خالد حجي الحجي والمهندسة / مشاعل ثنيان مشاري الياقوت - وذلك للإشراف على المشاريع الصادرة عن المكتب الهندسي - حيث انه كان مقيد لدى مكتب / أيه اند ايه ديزاينير - لصاحبه المهندس/ علي حسين يوسف القلاف - على أن ينتهي الترخيص للمهندس المذكور مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندس المذكور أعلاه من الجهات المعنية.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 2 أبريل 2026م

قرار إداري رقم 91 /2026 GM بشأن تغيير عنوان مكتب / محمد راضي الشمري للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / محمد راضي تركي الشمري

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (B2025/84 ) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2023/290) المؤرخ في 2023/10/6 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00004-2026) بتاريخ 2026/2/16.

- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بشأن طلب تغيير عنوان المكتب الهندسي.

- قــــــرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بتغيير عنوان مكتب / محمد راضي الشمري للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / محمد راضي تركي الشمري.

من العنوان السابق: محافظة العاصمة - منطقة القبلة - قطعة رقم (13) - قسيمة رقم (28) - الدور (18) - مكتب رقم (18) بالكامل.

إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة - منطقة القبلة - قطعة رقم (5) - قسيمة رقم (23) - الدور الخامس - مكتب رقم (2+1).

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في 7 ابريل 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي