قسيمة رقم (9) - الدور الخامس – مكتب رقم (9+10).
– على أن ينتهي الترخيص للمكتب الهندسي بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية :
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/2) المنعقدة بتاريخ 2026/1/13 بتجديد قيد عدد (6) مهندسين المذكورين لدى قيد / مكتب آز بلت / للاستشارات الهندسية –
لصاحبته المهندسة / أمل حاجي عبد الله الصراف – على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021) – وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.
| م | اسم المهندس | الجنسية | الرقم المدني | التخصص | طبيعة العمل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عماد زهران محمد إبراهيم | مصري | 270052601019 | هندسة معماري | للإشراف والتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 2 | مهند محمد عبد الرحمن أبو الفتوح | مصري | 282011506021 | هندسة معماري | للتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 3 | إيمان عبدالمنعم العدوي عميرة | مصرية | 264072603213 | هندسة معماري | للتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 4 | تامر إبراهيم محمد شاهين | مصري | 276072605583 | هندسة مدنية | للإشراف على المشاريع الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 5 | محمد أحمد كمال السيد عيسى | مصري | 283011902803 | هندسة مدنية | للتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 6 | محمد فاروق أحمد الجندي | مصري | 262121403754 | عمارة | الإشراف على المشاريع الصادرة عن المكتب الهندسي |
مادة ثالثة:
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/2) المنعقدة بتاريخ 2026/1/13 بقيد المهندسة / أمل حاجي عبد الله الصراف – [ تخصص – هندسة مدنية ] كويتي الجنسية – بطاقة مدنية رقم (266031800025) – صاحبة مكتب/ آز بلت / للاستشارات الهندسية - وذلك للتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن المكتب الهندسي - على أن ينتهي الترخيص للمهندسة المذكورة مع ترخيص المكتب الهندسي الصادرة بموجب هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة رابعة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في : 4 فبراير 2026م
قرار إداري رقم 39 /2026 GM
بشأن تغيير عنوان دار / أي إم أي للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / أحمد محمد عبد الله الأمير
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2024/345) المؤرخ في 2024/12/16 بشأن تجديد قيد وتغيير عنوان الدار الهندسية .
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00003-2026) بتاريخ 2026/1/20.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/2) المنعقدة بتاريخ 2026/1/13 بشأن تغيير عنوان الدار الهندسية.
قــــــرر
مادة أولى:
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/2) المنعقدة في 2026/1/13 بتغيير عنوان دار / أي إم أي للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس/ أحمد محمد عبد الله الأمير.
من العنوان السابق: محافظة العاصمة – منطقة الشرق – قطعة رقم (7) – قسيمة رقم (2و5و36) – الدور رقم (50) – مكتب رقم (1+2+3+4).
إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة – منطقة الشرق – قطعة رقم (7) – قسيمة رقم (17) – الدور رقم (A13) – مكتب رقم (1+2+3+4+5+6+7+8).
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 5 فبراير 2026م