إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 74 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن تغيير عنوان مكتب / شداد للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / شداد عبد الله مطر الشمري

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1782 · 15 مارس 2026

رقم التشريع وسنته

74 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 73 /GM 2026 بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / الكويتي التقني للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / محمد بدر ناصر إبراهيم الحوطي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33)) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (123/2021) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (363/2009) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (206/2009) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 30/4/2009 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (84/2025B ) المؤرخ في 18/6/2025 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (5/2026) المؤرخ في 19/1/2026 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00004-2026) بتاريخ 16/2/2026.

- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (3/2026) المنعقدة بتاريخ 5/2/2026 بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف الدار الهندسية.

قـــــــرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (3/2026) المنعقدة بتاريخ 5/2/2026 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار / الكويتي التقني للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / محمد بدر ناصر إبراهيم الحوطي وهم:

الرقم المدنيالتخصصاسم المهندسم
271082310102مدنيرفعت محمد السيد محمد1
254012801411مدنيصفوت عدلي عبد القادر حسن2
260121502577ميكانيكجاد أبو المعاطف نور الدين عارف3
288020601204معماريمصطفى محمود مختار مشهور4
246031300612كهرباءمهدي عبد الفتاح علي البرديني5

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 11 مارس 2026م

قرار إداري رقم 74 /GM 2026 بشأن تغيير

عنوان مكتب / شداد للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / شداد عبد الله مطر الشمري

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33)) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (123/2021) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (363/2009) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (206/2009) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 30/4/2009 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم ( 84/2025B ) المؤرخ في 18/6/2025 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (161/2025) المؤرخ في 9/10/2025 بشأن قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00004-2026) بتاريخ 16/2/2026.

- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (3/2026) المنعقدة بتاريخ 5/2/2026 بشأن طلب تغيير عنوان المكتب الهندسي.

قـــــــرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (3/2026) المنعقدة بتاريخ 5/2/ 2026 بتغيير عنوان مكتب / شداد للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / شداد عبد الله مطر الشمري.

من العنوان السابق: محافظة حولي – منطقة حولي – قطعة رقم (6) – قسيمة رقم (4) - الدور الأول - مكتب رقم (2) .

إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة – منطقة الشرق – قطعة رقم (2) - قسيمة رقم (47) - الدور السادس – مكتب رقم (11+12).

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

مدير عام البلدية

صدر في: 11 مارس 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي