قرار إداري رقم 73 /GM 2026 بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / الكويتي التقني للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / محمد بدر ناصر إبراهيم الحوطي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33)) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (123/2021) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (363/2009) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (206/2009) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 30/4/2009 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (84/2025B ) المؤرخ في 18/6/2025 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (5/2026) المؤرخ في 19/1/2026 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00004-2026) بتاريخ 16/2/2026.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (3/2026) المنعقدة بتاريخ 5/2/2026 بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف الدار الهندسية.
قـــــــرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (3/2026) المنعقدة بتاريخ 5/2/2026 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار / الكويتي التقني للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / محمد بدر ناصر إبراهيم الحوطي وهم:
| الرقم المدني | التخصص | اسم المهندس | م |
| 271082310102 | مدني | رفعت محمد السيد محمد | 1 |
| 254012801411 | مدني | صفوت عدلي عبد القادر حسن | 2 |
| 260121502577 | ميكانيك | جاد أبو المعاطف نور الدين عارف | 3 |
| 288020601204 | معماري | مصطفى محمود مختار مشهور | 4 |
| 246031300612 | كهرباء | مهدي عبد الفتاح علي البرديني | 5 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 11 مارس 2026م
قرار إداري رقم 74 /GM 2026 بشأن تغيير
عنوان مكتب / شداد للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / شداد عبد الله مطر الشمري
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33)) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (123/2021) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (363/2009) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (206/2009) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 30/4/2009 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم ( 84/2025B ) المؤرخ في 18/6/2025 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (161/2025) المؤرخ في 9/10/2025 بشأن قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00004-2026) بتاريخ 16/2/2026.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (3/2026) المنعقدة بتاريخ 5/2/2026 بشأن طلب تغيير عنوان المكتب الهندسي.
قـــــــرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (3/2026) المنعقدة بتاريخ 5/2/ 2026 بتغيير عنوان مكتب / شداد للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / شداد عبد الله مطر الشمري.
من العنوان السابق: محافظة حولي – منطقة حولي – قطعة رقم (6) – قسيمة رقم (4) - الدور الأول - مكتب رقم (2) .
إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة – منطقة الشرق – قطعة رقم (2) - قسيمة رقم (47) - الدور السادس – مكتب رقم (11+12).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
مدير عام البلدية
صدر في: 11 مارس 2026م