قرار إداري رقم 62/ GM 2026 بشأن تغيير عنوان مكتب / خالد فوزان الفوزان للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / خالد فوزان سليمان الفوزان
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (B2025/84 ) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/192) المؤرخ في 2025/10/30 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00004-2026) بتاريخ 2026/2/16.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بشأن طلب تغيير عنوان المكتب الهندسي.
قـــــــرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2/5/ 2026 بتغيير عنوان مكتب / خالد فوزان الفوزان للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / خالد فوزان سليمان الفوزان.
من العنوان السابق: محافظة الفروانية - منطقة الرقعي - قطعة رقم (2) - قسيمة رقم (116) - الدور الثاني + مكتب رقم ( C23+ .( C24
إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة - منطقة المرقاب – قطة رقم (1) - قسيمة رقم (19) - الدور رقم (17) - المكتب الدور كامل .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 11 مارس 2026م
قرار إداري رقم 70/ GM 2026 بشأن إلغاء قيد المهندس / عماد الدين محمد عدي - من دار / التراث للاستشارات الهندسية لصاحبها المهندس / محمد إبراهيم صالح الشايع
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (123/2021) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (363/2009) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (206/2009) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 30/4/2009 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (84/2025B ) المؤرخ في 18/6/2025 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (317/2022) المؤرخ في 23/10/2022 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00004-2026) بتاريخ 16/2/2026.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (3/2026) المنعقدة بتاريخ 5/2/2026 بشأن إلغاء قيد المهندس المذكور أعلاه .
قـــــــرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (3/2026) المنعقدة في 5/2/2026 بإلغاء قيد المهندس/ عماد الدين محمد عدي - [تخصص - هندسة مدنية ] - بطاقة مدنية رقم (266072701496) – من دار / التراث للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / محمد إبراهيم صالح الشايع.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 11 مارس 2026م