قرار رقم (3) لسنة 2021 بشأن رسم منح شهادة عدم وجود محاضر بمخالفات بيئية
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام بعد الاطلاع على:
- قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
- القرار رقم (15) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/12/11 بشأن رسم منح شهادة عدم وجود محاضر بمخالفات بيئية.
- وبعد موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2021/2) المنعقد بتاريخ 2021/3/29.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تمنح الهيئة العامة للبيئة بناءً على طلب ذوي الشأن شهادة بعدم وجود محاضر بمخالفات بيئية، مقابل تحصيل رسم مقداره (10 د.ك) فقط عشرة دنانير كويتية.
مادة ثانية
مدة صلاحية الشهادة سنة ميلادية كاملة من تاريخ صدورها.
مادة ثالثة
يلغى القرار رقم (15) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/12/11 بشأن رسم منح شهادة عدم وجود محاضر بمخالفات بيئية.
مادة رابعة
على جميع الجهات – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى ما يتعارض مع أحكامه.
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام عبد الله أحمد الحمود الصباح صدر في: 18 شعبان 1442هـ الموافق: 31 مارس 2021م