الهيئة العامة لمكافحة الفساد
قرار رقم (260) لسنة 2016
بشأن منح بعض موظفي الهيئة سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر
رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
- وعلى المرسوم رقم 300 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 2 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
- وبناء على عرض الأمين العام.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر الآتي
مادة أولى
يتولى موظفو الهيئة العامة لمكافحة الفساد التالية أسماؤهم ضبط المخالفات وتحرير المحاضر بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (300) لسنة 2016 ،
1- فيصل أحمد عبدالعزيز القطامي (ر.م 279062800098 )
2- غيداء محمد سعدى بدران (ر.م 274092700642)
3- مريم حسين معيوف القلاف (ر.م 284092900221 )
4- يوسف عبدالله جاسم الزايد (ر.م 286031901473 )
5- فهد بدر محمد الديحاني (ر.م 285061601223 )
6- نواف عبدالحميد محمد عيدان (ر.م 286031901262)
7- سارة جاسم محمد بوحمد (ر.م 288031300116 )
8- فاطمة يوسف أحمد البلوشي (ر.م 288021501096 )
9- دانة سليمان محمد المطر (ر.م 288102801322 )
10- عبدالعزيز منصور محمد منصور (ر.م 287022600323 )
11- سارة خالد ضافر الهاجري (ر.م 286051901796 )
12- فهد صالح عبدالرحمن المزيني (ر.م 287090101374)
13- حوراء عبدالحميد منصور الصراف (ر.م 285101800332)
14- هيلة سعود حمد المباركي (ر.م 285060800677)
مادة ثانية
يباشر الموظفون المذكورون في المادة الأولى من هذا القرار أعمال ضبط المخالفات وتحرير المحاضر وفق ما قرره القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية من أحكام في هذا الشأن.
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص كل في ما يخصه تنفيذ هذا القرار.
مادة رابعة
يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد
المستشار/عبد الرحمن نمش النمش
صدر في : 29 صفر 1438هـ
الموافق : 29 نوفمبر 2016م