مادة رابعة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 9 صفر 1433 هـ
الموافق : 3 يناير 2012م
قرار وزاري رقم ( 137 ) لعام 2012
بشأن الإجراءات الخاصة بمخالفة المحلات
التجارية
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (45) لعام 1985 بشأن الإجراءات المتبعة تجاه المخالفات المتعلقة بتراخيص المحلات التجارية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (31) لعام 1993 بشأن الإعلان عن بيع التراخيص التجارية بالصحف بهدف بيعها أو تأجيرها .
- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تطبق الاجراءات المبينة أدناه تجاه المخالفات التي يتم ضبطها والمتعلقة بتراخيص المحلات التجارية .
أولا : مخالفة عدم وجود ترخيص تجاري .
الاجراءات : يغلق المحل ، على أن لا يعاد فتحه إلا بعد الحصول على الترخيص التجاري المطلوب أو للاخلاء ( مدة 3 أيام ) .
ثانياً : مخالفة ممارسة نشاط مختلف عن المرخص به أو ممارسة نشاط إضافي غير مرخص به .
الاجراءات : 1- في حالة ما إذا كان النشاط الذي يزاوله صاحب الترخيص مسموحاً به .
- في المخالفة الأولى ، يعطى مهلة أسبوعين لتصحيح الوضع .
- في حال تكرار تلك المخالفة للمرة الثانية ، يغلق المحل لمدة أسبوع .
- في المخالفة للمرة الثالثة ، يغلق المحل لمدة شهر .
- في المخالفة للمرة الرابعة ، يلغى الترخيص ويغلق المحل .
2- في حالة ما إذا كان النشاط الذي يزاوله صاحب الترخيص موقوفاً .
- في المخالفة الأولى ، يعطى مهلة أسبوعين لتصحيح الوضع .
- في حال تكرار تلك المخالفة للمرة الثانية ،يغلق المحل لمدة أسبوعين .
- في المخالفة للمرة الثالثة ، يغلق المحل لمدة شهر .
- في المخالفة للمرة الرابعة ، يلغى الترخيص ويغلق المحل .
ثالثاً : مخالفة عدم تجديد الترخيص .
الاجراءات : - يمنح صاحب الترخيص مهلة مدتها شهر للتجديد .
- يغلق المحل إذا لم يتم التجديد خلال المهلة المحددة ، إلى أن يتم التجديد .
رابعاً : مخالفة عدم الالتزام بوضع الترخيص الأصلي في مكان بارز بالمحل .
الإجراءات : - في المخالفة الأولى ، يعطى انذار ومهلة اسبوعين لوضع الترخيص .
- في حال تكرار تلك المخالفة للمرة الثانية ، يغلق المحل لمدة يوم واحد .
- في المخالفة للمرة الثالثة ، يغلق المحل لمدة أسبوع .
خامساً : مخالفة الاشتراطات والقرارات واللوائح الخاصة والعامة المرافقة للترخيص .
الاجراءات : - في المخالفة الأولى ، يعطى مهلة اسبوعين لتصحيح الوضع .
- في حال تكرار تلك المخالفة للمرة الثانية ، يغلق المحل لمدة اسبوع .
- في المخالفة للمرة الثالثة ، يغلق المحل لمدة شهر .
- في المخالفة للمرة الرابعة ، يلغى الترخيص ويغلق المحل .
- وفي جميع الأحوال يجوز للوزارة فتح المحل في حال أي طارئ أو لاجراء الكشف حسب طلب الجهات المختصة الأخرى .
مادة ثانية
تلغى جميع التراخيص التجارية التي يقوم أصحابها بالإعلان عنها بالمجلات والصحف اليومية والإعلانية ، بهدف بيع الترخيص التجاري أو تأجيره للغير .
مادة ثالثة
تلغى القرارات الوزارية رقم (45) لعام 1985 والقرار الوزاري رقم 31 لعام 1993 .
مادة رابعة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .
مادة خامسة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 9 صفر 1433 هـ
الموافق : 3 يناير 2012م
قرار وزاري رقم ( 150 ) لعام 2012
بشأن تخصيص أماكن للمدخنين
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين .
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (888/ رابعاً) بتاريخ 19/ 6 / 2011 لوضع الإجراءات الكفيلة بحسن تطبيق أحكام قانون مكافحة التدخين وبخاصة الأماكن غير المسموح التدخين فيها .
- وعلى قرار وزارة الصحة العامة رقم (223) لسنة 1995 بشأن تحديد الأماكن العامة التي يحظر التدخين فيها .
- وعلى كتاب وزارة الصحة العامة رقم (2-م .و .ص) المؤرخ 15/ 1 / 2012 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يمنع التدخين في المقاهي والمطاعم والفنادق وغيرهم ، ويجب على أصحابها تخصيص مكاناً معزولاً عزلاً تاماً للمدخنين ، حرصاً على السلامة العامة .
مادة ثانية
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .
مادة ثالثة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 20 ربيع الأول 1433 هـ
الموافق : 12 فبراير 2012م
قرار وزاري رقم ( 149 ) لسنة 2012م
بشأن زيادة نسبة مقابل حق الانتفاع من
إيرادات المنطقة التجارية الحرة بميناء الشويخ
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 26 ) لسنة 1995م بشأن المناطق الحرة .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 512 ) لسنة 1997م بشأن إنشاء منطقة تجارية حرة بميناء الشويخ .
- وعلى عقد إدارة المنطقة الحرة بميناء الشويخ .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 272 ) لسنة 2011م بشأن تشكيل اللجنة الاستشارية للمناطق الحرة .
- وعلى موافقة لجنة التدقيق على الإيرادات المستحقة للوزارة بالاجتماع رقم ( 7 ) المنعقد بتاريخ 19/ 5/ 2010م بالموافقة على زيادة نسبة حق الانتفاع .
- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم 2/ 305/ 2010 بتاريخ 1/ 8/ 2010 بالموافقة على زيادة نسبة الاستفادة تنفيذاً لأحكام العقد دون التريث لصدور أحكام ذات صلة للمنطقة الحرة .
- وعلى موافقة اللجنة الاستشارية للمناطق الحرة باجتماعها رقم ( 10 ) بتاريخ 30/ 1/ 2012م بشأن زيادة نسبة حق الاستفاع للوزارة .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .