إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 137 لسنة 2012 بشأن الإجراءات الخاصة بمخالفة المحلات التجارية .

رقم التشريع وسنته

137 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة رابعة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 9 صفر 1433 هـ

الموافق : 3 يناير 2012م

قرار وزاري رقم ( 137 ) لعام 2012

بشأن الإجراءات الخاصة بمخالفة المحلات

التجارية

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (45) لعام 1985 بشأن الإجراءات المتبعة تجاه المخالفات المتعلقة بتراخيص المحلات التجارية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (31) لعام 1993 بشأن الإعلان عن بيع التراخيص التجارية بالصحف بهدف بيعها أو تأجيرها .

- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

تطبق الاجراءات المبينة أدناه تجاه المخالفات التي يتم ضبطها والمتعلقة بتراخيص المحلات التجارية .

أولا : مخالفة عدم وجود ترخيص تجاري .

الاجراءات : يغلق المحل ، على أن لا يعاد فتحه إلا بعد الحصول على الترخيص التجاري المطلوب أو للاخلاء ( مدة 3 أيام ) .

ثانياً : مخالفة ممارسة نشاط مختلف عن المرخص به أو ممارسة نشاط إضافي غير مرخص به .

الاجراءات : 1- في حالة ما إذا كان النشاط الذي يزاوله صاحب الترخيص مسموحاً به .

- في المخالفة الأولى ، يعطى مهلة أسبوعين لتصحيح الوضع .

- في حال تكرار تلك المخالفة للمرة الثانية ، يغلق المحل لمدة أسبوع .

- في المخالفة للمرة الثالثة ، يغلق المحل لمدة شهر .

- في المخالفة للمرة الرابعة ، يلغى الترخيص ويغلق المحل .

2- في حالة ما إذا كان النشاط الذي يزاوله صاحب الترخيص موقوفاً .

- في المخالفة الأولى ، يعطى مهلة أسبوعين لتصحيح الوضع .

- في حال تكرار تلك المخالفة للمرة الثانية ،يغلق المحل لمدة أسبوعين .

- في المخالفة للمرة الثالثة ، يغلق المحل لمدة شهر .

- في المخالفة للمرة الرابعة ، يلغى الترخيص ويغلق المحل .

ثالثاً : مخالفة عدم تجديد الترخيص .

الاجراءات : - يمنح صاحب الترخيص مهلة مدتها شهر للتجديد .

- يغلق المحل إذا لم يتم التجديد خلال المهلة المحددة ، إلى أن يتم التجديد .

رابعاً : مخالفة عدم الالتزام بوضع الترخيص الأصلي في مكان بارز بالمحل .

الإجراءات : - في المخالفة الأولى ، يعطى انذار ومهلة اسبوعين لوضع الترخيص .

- في حال تكرار تلك المخالفة للمرة الثانية ، يغلق المحل لمدة يوم واحد .

- في المخالفة للمرة الثالثة ، يغلق المحل لمدة أسبوع .

خامساً : مخالفة الاشتراطات والقرارات واللوائح الخاصة والعامة المرافقة للترخيص .

الاجراءات : - في المخالفة الأولى ، يعطى مهلة اسبوعين لتصحيح الوضع .

- في حال تكرار تلك المخالفة للمرة الثانية ، يغلق المحل لمدة اسبوع .

- في المخالفة للمرة الثالثة ، يغلق المحل لمدة شهر .

- في المخالفة للمرة الرابعة ، يلغى الترخيص ويغلق المحل .

- وفي جميع الأحوال يجوز للوزارة فتح المحل في حال أي طارئ أو لاجراء الكشف حسب طلب الجهات المختصة الأخرى .

مادة ثانية

تلغى جميع التراخيص التجارية التي يقوم أصحابها بالإعلان عنها بالمجلات والصحف اليومية والإعلانية ، بهدف بيع الترخيص التجاري أو تأجيره للغير .

مادة ثالثة

تلغى القرارات الوزارية رقم (45) لعام 1985 والقرار الوزاري رقم 31 لعام 1993 .

مادة رابعة

تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .

مادة خامسة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 9 صفر 1433 هـ

الموافق : 3 يناير 2012م

قرار وزاري رقم ( 150 ) لعام 2012

بشأن تخصيص أماكن للمدخنين

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين .

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (888/ رابعاً) بتاريخ 19/ 6 / 2011 لوضع الإجراءات الكفيلة بحسن تطبيق أحكام قانون مكافحة التدخين وبخاصة الأماكن غير المسموح التدخين فيها .

- وعلى قرار وزارة الصحة العامة رقم (223) لسنة 1995 بشأن تحديد الأماكن العامة التي يحظر التدخين فيها .

- وعلى كتاب وزارة الصحة العامة رقم (2-م .و .ص) المؤرخ 15/ 1 / 2012 .

- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يمنع التدخين في المقاهي والمطاعم والفنادق وغيرهم ، ويجب على أصحابها تخصيص مكاناً معزولاً عزلاً تاماً للمدخنين ، حرصاً على السلامة العامة .

مادة ثانية

تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .

مادة ثالثة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 20 ربيع الأول 1433 هـ

الموافق : 12 فبراير 2012م

قرار وزاري رقم ( 149 ) لسنة 2012م

بشأن زيادة نسبة مقابل حق الانتفاع من

إيرادات المنطقة التجارية الحرة بميناء الشويخ

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 26 ) لسنة 1995م بشأن المناطق الحرة .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 512 ) لسنة 1997م بشأن إنشاء منطقة تجارية حرة بميناء الشويخ .

- وعلى عقد إدارة المنطقة الحرة بميناء الشويخ .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 272 ) لسنة 2011م بشأن تشكيل اللجنة الاستشارية للمناطق الحرة .

- وعلى موافقة لجنة التدقيق على الإيرادات المستحقة للوزارة بالاجتماع رقم ( 7 ) المنعقد بتاريخ 19/ 5/ 2010م بالموافقة على زيادة نسبة حق الانتفاع .

- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم 2/ 305/ 2010 بتاريخ 1/ 8/ 2010 بالموافقة على زيادة نسبة الاستفادة تنفيذاً لأحكام العقد دون التريث لصدور أحكام ذات صلة للمنطقة الحرة .

- وعلى موافقة اللجنة الاستشارية للمناطق الحرة باجتماعها رقم ( 10 ) بتاريخ 30/ 1/ 2012م بشأن زيادة نسبة حق الاستفاع للوزارة .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي