إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2 لسنة 2018 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للبيئة

الهيئة العامة للبيئة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1389 · 21 أبريل 2018

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 2 لسنة 2018 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للبيئة

قرار رقم (2) لسنة 2018 منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للبيئة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بعد الاطلاع على:

– القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة، المعدَّل بالقانون رقم 99 لسنة 2015، – والمرسوم رقم 276 لسنة 2014 بشأن تولي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئاسة المجلس الأعلى للبيئة، – وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.

قرر

مادة أولى

يُمنح موظفو الهيئة العامة للبيئة المذكورة أسماؤهم بالجدول أدناه، صفة الضبطية القضائية بشأن المخالفات البيئية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة المشار إليه.

مالاسم
1دلال جاسم عبدالله الهاجري
2أسماء طلال سوعان العنزي
3ايمان موسى عبدالحسين بهبهاني
4حصة طارق عبدالعزيز الخالد
5دانه جاسم محمد مندني
6بدور محمد مبارك القنور
7شيخة فاروق ابراهيم الابراهيم
8مريم أحمد علي عبد المحسن
9محمد غلوم حسين طهماسبي
10بدر محمد سمري العازمي
11أحمد عبدالهادي محمد الصايغ
12ناصر إبراهيم أحمد الحسيني
13حنين خالد طه مال الله
14فاطمة حسن عبد النبي طاهر
15علياء حسين علي حسين
16ضحى هاني حمد السيد
17عبد الله يحيي عبدالله اشكناني
18سارة اكرم عباس النجار
19روان وليد خالد الخرجي
20عايشه وليد داود الخراز
21ساره حميد محمد علي
22محمد بدر محمد الصباح
23عادل ساكت شويت السعيدي
24سارة خالد رمضان الخليفة
25فيصل بركه جبر النومس
26دلال عماد سالم المندي
27طلال عصام بدر حسين
28ابرار جمال راشد اليحيوح
29خلود خالد مفرح العنزي
30محمد أحمد محمد المطيري
31هبه إبراهيم حاجي القبندي
32أحمد محمد حاجي اشكناني
33عبد الله علي سبت محمد بن سبت
34يوسف عادل اسماعيل العيدان
35طلال عبدالله غازي المطيري
36عبير سويد سالم العبري
37أحمد محمد شريف العوضي
38مريم فلاح سالم يالم
39فواز محمد عيسى اللوغاني
40أسماء عبدالعزيز أحمد الصرعاوي
41زينب صادق سيد كاظم
42انوار سعود خالد بو حمد
43لولوه حمد عبدالله الخميس
44خالد مجيد أحمد القطان
45ساره ناجي أحمد الخلف
46فجر عبدالعزيز سعيد الفيلكاوي
47عبد اللطيف فلاح المطيري
48عبد الله علي إبراهيم دنبوه
49سلمان جمعه عبدالله ملك
50أحمد عبدالله يوسف الشطي
51أحمد جاسم فهد عبد الحميد
52عبد الله عيسى محمد اسماعيل
53سليمان نجيب فهد العبد الجادر
54مرجان هوشنك افتاده
55أحمد محمد سالم الشامي
56بدور سلمان محمد البندر
57حمد وليد حمد الحمدان
58جاسم صلاح أحمد الجاركي
59ديمه فرحان بويش السعيدي
60صلاح جابر راشد الرقيب
61خالد عبدالعزيز سليمان المطوع
62افراح محمد خالد العبود
63شيماء عباس حسن الصفار
64مها عبد الرحمن موسى المطيري
65ابرار عدنان محمد حسين دشتي
66زينب صادق جعفر المسري
67رياض عبدالله سعود المقيم
68نوره طه ياسين الذيابي
69علي أحمد عباس العجمي
70أحمد عجير مناور العتيبي

مادة ثانية

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للبيئة ناصر صباح الأحمد الصباح صدر في: 26 رجب 1439ه الموافق: 12 أبريل 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي