إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 108 لسنة 2022 — الهيئة العامة لمكافحة الفساد — بشأن منح بعض موظفي الهيئة سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر.

الهيئة العامة لمكافحة الفساد نُشر في الكويت اليوم — العدد 1588 · 11 يونيو 2022

رقم التشريع وسنته

108 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

قرار رقم (108) لسنة 2022

بشأن منح بعض موظفي الهيئة سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر

رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 300 لسنة 2016.

- وعلى القرار رقم {260} لسنة 2016 بشأن منح بعض موظفي الهيئة سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر عنها، المؤرخ 2016/11/27.

- وعلى كتاب قطاع كشف الفساد والتحقيق رقم {168} المؤرخ 2022/6/5 بشأن طلب منح بعض موظفي قطاع كشف الفساد صفة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر.

- وبناءً على عرض الأمين العام.

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يتولى موظفي الهيئة العامة لمكافحة الفساد التالي أسمائهم ضبط المخالفات وتحرير المحاضر بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون رقم {2} لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم {300} لسنة 2016:

1- فهد شايع سعيد الكداري {297020901156} ر.م

2- عبد العزيز فارس مزيد الوعلان {296060100623} ر.م

3- منيرة فهد محمد الصميط {293090700132} ر.م

4- طارق حطاب دويلان الشمري {297020701218} ر.م

5- فاطمة عبد الكريم سليمان الشراد {296111700371} ر.م

6- عبد الرحمن طلال عبد الهادي العجمي {296061200642} ر.م

7- عبد العزيز عبد الله أحمد الكندري {293040500378} ر.م

8- عبد الله فهد جديع العدواني {296111400627} ر.م

9- فاطمة عبد العزيز فيصل بلال {296112500232} ر.م

10- حمود جمال إبراهيم الشايع {296072601062} ر.م

مادة ثانية

يباشر الموظفين المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار أعمال ضبط المخالفات وتحرير المحاضر وفق ما نص عليه القانون رقم {2} لسنة 2016 ولائحته التنفيذية من أحكام في هذا الشأن.

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالف ذلك.

مادة رابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد

عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم

صدر في: 8 ذو القعدة 1443 هـ

الموافق : 7 يونيو 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي