إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3 لسنة 2006 بشأن منح مراقبى شئون التوظف بديوان الخدمة المدنية مكافأة مالية شهرية

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

التعديلات التشريعية
🔍

العدد

788

السنة الثانية والخمسون

صدرت في 11 ديسمبر 1954

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الأحد

9 رمضان 1427 هـ

1 اكتوبر (تشرين أول) 2006م

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم (3) لسنة 2006

بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

في رئاسة مجلس الخدمة المدنية

رئيس مجلس الوزراء

- بعد الإطلاع على المادة (4) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399

هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم (195) لسنة 2006 بتشكيل الوزارة ،

- وعلى المرسوم رقم (262) لسنة 2006 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية ،

قرر

مادة أولى

يفوض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في رئاسة مجلس الخدمة المدنية .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في : 25 شعبان 1427هـ

الموافق : 18 سبتمبر 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي