العدد
788
السنة الثانية والخمسون
صدرت في 11 ديسمبر 1954
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الأحد
9 رمضان 1427 هـ
1 اكتوبر (تشرين أول) 2006م
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم (3) لسنة 2006
بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
في رئاسة مجلس الخدمة المدنية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على المادة (4) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399
هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم (195) لسنة 2006 بتشكيل الوزارة ،
- وعلى المرسوم رقم (262) لسنة 2006 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية ،
قرر
مادة أولى
يفوض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في رئاسة مجلس الخدمة المدنية .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر في : 25 شعبان 1427هـ
الموافق : 18 سبتمبر 2006م