إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 165 لسنة 2018 بشأن يستبدل بنص البند رقم 5 من المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 134 لسنة 2013 بتعديل المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2006 فى شان المطبوعات والنشر ، والمادتين رقمى 22 ، 23 من اللائحة التنفيذية لقانون

رقم التشريع وسنته

165 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (165) لسنة 2018

وزير الإعلام :

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (3) لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر المعدل ولائحته التنفيذية،

- القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية،

- المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

- وما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــرر

مادة أولى

- يستبدل بنص البند رقم (5) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (134) لسنة 2013 بتعديل المادة (25) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ، والمادتين رقمي (22، 23) من اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، النص التالي:

- (يجب أن تكون الجهة الإعلامية الأجنبية التي ترغب في فتح مكتب إعلامي لها داخل دولة الكويت مرخصة بالخارج، ومستمرة في العمل لمدة لا تقل عن سنة حتى تاريخ تقديم الطلب، ويجب أن تكون أوراق الترخيص مصدق عليها من سفارة دولة الكويت في الدولة المصدرة لها).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير الإعلام

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد ناصر عبد الله الجبري

صدر في : 25 ربيع الأول 1440 هـ

الموافق : 3 ديسمبر 2018 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 686) لسنة 2018

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع :

- على المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن الشركات المعدل ولائحته التنفيذية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- وعلى القرار الإداري رقم (411) لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قــــــرر

(مادة أولى )

تضاف الأنشطة المبينة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (14 نشاط) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 411 لسنة 2018 المشار إليه بصدر هذا القرار.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 26 ربيع الأول 1440هـ

الموافق: 4 ديسمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي