قرار وزاري رقم 165 لسنة 2018 بشأن يستبدل بنص البند رقم 5 من المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 134 لسنة 2013 بتعديل المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2006 فى شان المطبوعات والنشر ، والمادتين رقمى 22 ، 23 من اللائحة التنفيذية لقانون
ساري
قرار وزاريرقم 165 لسنة 2018
🔍
قرار وزاري رقم 165 لسنة 2018 بشأن يستبدل بنص البند رقم 5 من المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 134 لسنة 2013 بتعديل المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2006 فى شان المطبوعات والنشر ، والمادتين رقمى 22 ، 23 من اللائحة التنفيذية لقانون1 / 1