قرار رقم 1341 لسنة 2013 — بدون_جهة — بشأن إلغاء تراخيص صحيفة الدار ، وذلك بأن يلغى بحكم القانون ترخيص إصدار صحيفة ( الدار ) اليومية لتوقفها عن الصدور لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وفقا لنص المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه .
قراررقم 1341 لسنة 2013
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1341 لسنة 2013
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 1341 لسنة 2013 — بدون_جهة — بشأن إلغاء تراخيص صحيفة الدار ، وذلك بأن يلغى بحكم القانون ترخيص إصدار صحيفة ( الدار ) اليومية لتوقفها عن الصدور لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وفقا لنص المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه .1 / 1