إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1341 لسنة 2013 بشأن إلغاء تراخيص صحيفة الدار ، وذلك بأن يلغى بحكم القانون ترخيص إصدار صحيفة ( الدار ) اليومية لتوقفها عن الصدور لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وفقا لنص المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1151 · 28 سبتمبر 2013

رقم التشريع وسنته

1341 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار رقم 1341 لسنة 2013

بشأن إلغاء تراخيص صحيفة الدار

وكيل وزارة الإعلام

- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر .

- وعلى القرار رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر .

- وعلى مذكرة مدير إدارة شؤون الصحافة المحلية .

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون ترخيص إصدار صحيفة (الدار) اليومية لتوقفها عن الصدور لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وفقا لنص المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه وإخطار ذوي الشأن .

وكيل وزارة الإعلام

صلاح منصور المباركي

صدر في : 20 ذي القعدة 1434 هـ

الموافق : 26 سبتمبر 2013 م

قرار رقم 1342 لسنة 2013

بشأن إلغاء تراخيص صحيفة الحرية

وكيل وزارة الإعلام

- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر .

- وعلى القرار رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر .

- وعلى مذكرة مدير إدارة شؤون الصحافة المحلية .

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون ترخيص إصدار صحيفة (الحرية) اليومية لتوقفها عن الصدور لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وفقا لنص المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه وإخطار ذوي الشأن .

وكيل وزارة الإعلام

صلاح منصور المباركي

صدر في : 20 ذي القعدة 1434 هـ

الموافق : 26 سبتمبر 2013 م

وزارة الخارجية

قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

رقم (37) لسنة 2013

بإنابة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

في رئاسة المجلس الأعلى

للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،

- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ،

قرر

مادة أولى

يتولى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئاسة المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

صباح خالد الحمد الصباح

صدر في : 10 ذو القعدة 1434هـ

الموافق : 16 سبتمبر 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي