هيئة أسواق المال
قرار رقم (58) لسنة 2015
بشأن الترخيص لصندوق الأمان الإسلامي الذي قام بتوفيق أوضاعه
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (26) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/08/12.
قرر ما يلي
مادة أولى
يرخص لصندوق الأمان الإسلامي الذي قام بتوفيق أوضاعه وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة وتعليماتها في هذا الشأن.
مادة ثانية
يكون الترخيص لصندوق الأمان الإسلامي المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيده في سجل الهيئة ، ويُعفى الصندوق من سداد الرسم الأولي عن تلك المدة ، على أن يلتزم بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لقرارات الهيئة.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2015/8/20 م.
قرار رقم (59) لسنة 2015
بشأن إلغاء ترخيص صندوق مؤسسة الخليج
للسندات وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وبناء على طلب مدير صندوق مؤسسة الخليج للاستثمار بتصفية صندوق مؤسسة الخليج للسندات وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 26 لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/8/12؛
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق مؤسسة الخليج للسندات وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2015/8/20