قرار رقم 1342 لسنة 2013 — بدون_جهة — بشأن إلغاء تراخيص صحيفة الحرية ، وذلك بأن يلغى بحكم القانون ترخيص إصدار صحيفة ( الحرية ) اليومية لتوقفها عن الصدور لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وفقا لنص المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه .
قراررقم 1342 لسنة 2013
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1342 لسنة 2013
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 1342 لسنة 2013 — بدون_جهة — بشأن إلغاء تراخيص صحيفة الحرية ، وذلك بأن يلغى بحكم القانون ترخيص إصدار صحيفة ( الحرية ) اليومية لتوقفها عن الصدور لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وفقا لنص المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه .1 / 1