إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2942 لسنة 2022 — بلدية الكويت — بشأن اضافة انشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1597 · 21 أغسطس 2022

رقم التشريع وسنته

2942 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1597 السنة الثامنة والستون

قرار رقم (132) لسنة 2022

بشأن إلغاء إدراج أسهم شركة أجوان الخليج العقارية من بورصة الكويت للأوراق المالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- و قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم

(30) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/08/17.

قرر ما يلي:

مادة أولى:

يلغى إدراج أسهم شركة أجوان الخليج العقارية من بورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ 2022/8/17، وذلك استناداً لنص البند رقم (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي ينص على التالي:

"للهيئة إلغاء إدراج أسهم شركة المساهمة المدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية:

...

8- إذا رأت الهيئة أن إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو لتنظيم السوق." وذلك لوجود شك في قدرة شركة أجوان الخليج العقارية على الاستمرارية في ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى الملاحظات الجوهرية التي تم رصدها على الشركة المذكورة، فضلاً عن وجود العديد من المنازعات القضائية وكثرة ما تم رصده من ملاحظات تؤدي إلى عدم جدوى استمرار إدراج الشركة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم

صدر بتاريخ: 18 أغسطس 2022م.

أ 41

الأحد 23 محرم 1444 هـ - 2022/8/21م

بلدية الكويت

قرار إداري رقم 2022/2942 GM

بشأن إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة

المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016 / 33 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (363/2009) في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (87/2015) بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة و المضرة بالصحة.

- وعلى القانون رقم (111/2016 ) بشأن تراخيص المحلات العامة.

- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2022/5) المؤرخ في 2022/6/20.

- وبناء على كتاب السيد / مدير إدارة السلامة - فرع بلدية محافظة الجهراء رقم (00016-2022-161-INT-15012) المؤرخ في 2022/8/10.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يعتمد توطين الأنشطة حسب الجدول على النحو التالي:-

مالنشاطالتوطين
1أعمال الاستثمارات• مكتب في الأبنية التجارية
2مواد الديكور ومستلزماتها• مكتب في الأبنية التجارية

• مكتب في الأبنية الاستثمارية

• مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والتجارية

• محل في المناطق الخدمية ( الشويخ – الري – الفحيحيل - الأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني | | 3 | مواد الديكور | • مكتب في الأبنية التجارية

• مكتب في الأبنية الاستثمارية

• مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والتجارية

• محل في المناطق الخدمية ( الشويخ – الري – الفحيحيل – الأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني | | 4 | مواد الديكور ومقاولاتها | • مكتب في الأبنية التجارية

• مكتب في الأبنية الاستثمارية

• مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والتجارية

• محل في المناطق الخدمية ( الشويخ – الري – الفحيحيل – الأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني | الكويت اليوم العدد 1597 السنة الثامنة والستون

أ 42

الأحد 23 محرم 1444 هـ – 2022/8/21م

مالنشاطالتوطين
5الدواجن المجمدة والمبردة• محل في الأبنية التجارية

• محل في الأبنية الاستثمارية

• محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والتجارية و السكنية

• محل في المناطق الخدمية ( الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني | | 6 | حجوزات الفنادق والعقارات خارجياً | • مكتب في الأبنية التجارية

• مكتب في الأبنية الاستثمارية | | 7 | حجوزات الفنادق والعقارات داخلياً | • مكتب في الأبنية التجارية

• مكتب في الأبنية الاستثمارية | | 8 | غسيل و كوي على البخار | • محل في الجمعيات التعاونية

• ( استحداث المسمى من قبل وزارة التجارة) | | 9 | أجهزة الاتصالات ومستلزماتها و قطع غيارها | • محل في الأبنية التجارية

• محل في الأبنية الاستثمارية

• محل في محل في المناطق الخدمية ( الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني

• محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والتجارية والسكنية | | 10 | جزارة | • محل في المناطق الخدمية ( الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني

• المناطق التي تحددها إدارة التنظيم العمراني | | 11 | الدواجن البيض | • محل في المناطق الخدمية ( الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني

• المناطق التي تحددها إدارة التنظيم العمراني |

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار و يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 18 أغسطس 2022 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 /102– ر / 2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة لولو للصيرفة المؤرخ 2022/8/1 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة لولو للصيرفة:

• زيادة الاحتياطي القانوني من 152.953 دينار كويتي إلى 215,193 دينار كويتي، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

• زيادة رأس مال الشركة من 4.400.000 دينار كويتي إلى 4,950,000 دينار كويتي.

• إعادة تعيين السيد طارق ماجد بورسلي من مكتب بي كي اف بورسلي وشركاه مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 11 محرم 1444 هـ

الموافق : 9 أغسطس 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي