قرار رقم 277 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد المهندس / باهر نصر عواد قاعود من مكتب / العبيد للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عماد عبد الحميد عبدالرازق العبيد
قراررقم 277 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 19 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
277 لسنة 2025
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
43
الجهة : بلدية الكويت
🔍
قرار رقم 277 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد المهندس / باهر نصر عواد قاعود من مكتب / العبيد للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عماد عبد الحميد عبدالرازق العبيد1 / 1