إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 292 لسنة 2023 — بلدية الكويت — بشأن قيد مكتب/ كي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ فهد عبد المحسن الكوت.

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1657 · 14 أكتوبر 2023

رقم التشريع وسنته

292 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 292/2023 GM بشأن قيد

مكتب / كي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / فهد عبد المحسن الكوت

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول ملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2023A/210) المؤرخ في 15/2/2023بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00092-2023) بتاريخ 2023/9/26.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/10) المنعقدة بتاريخ 2023/9/21 بشأن قيد المكتب الهندسي.

- قرر -

مادة أولى

تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2023/10) المنعقدة في 2023/9/21 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / كي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / فهد عبد المحسن الكوت [ تخصص - مدني ] - الواقع في محافظة العاصمة - منطقة القبلة - قطعة رقم

(15) – قسيمة رقم (17) - | الدور رقم (9) - مكتب رقم (2) - على أن ينتهى ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لاغيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 9 أكتوبر 2023م

قرار إداري رقم 293 / 2023 GM بشأن إيقاف مكتب / فيرتكس للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الهادي عايد الخالدي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2023A/210) المؤرخ في 15/2/2023 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2021/376) المؤرخ في 2021/10/25 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00092-2023) بتاريخ 2023/9/21.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/10) المنعقدة بتاريخ 2023/9/21 بشأن إيقاف المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2023/10) المؤرخ في 2023/9/21 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف عن نشاط الإشراف والترخيص لمدة سنتين على مكتب / فيرتكس للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الهادي عايد الخالدي - وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 8 أكتوبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي