إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 71 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / دار الخليج للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / عبد الله أحمد عبد الله الغانم

قرار رقم 71 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

71 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

الجهة : بلدية الكويت

🔍
الكويت اليوم العدد 1782 السنة الثانية والسبعون 117 الأحد 26 رمضان 1447 هـ - 2026/3/15 م
قرار إداري رقم 71/ GM 2026 بشأن إلغاء قيد
مهندسين من دار / دار الخليج للاستشارات الهندسية
- لصاحبها المهندس / عبد الله أحمد عبد الله الغانم
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية
الكويت وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم (123/2021) بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (363/2009) بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
وعلى القرار الوزاري رقم (206/2009) بشأن تنظيم أعمال
البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 30/4/2009 وتعديلاته.
وعلى القرار الإداري رقم (84/2025B ) المؤرخ في
18/6/2025 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة
للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (47/2026) المؤرخ في 11/2/2026
بشأن تجديد قيد الدار الهندسية .
وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية رقم (00004-2026) بتاريخ 16/2/2026.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (3/2026) المنعقدة بتاريخ
5/2/2026 بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف الدار الهندسية.
وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية رقم (00005-2026) بتاريخ 24/2/2026.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (4/2026) المنعقدة بتاريخ
17/2/2026 بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف الدار الهندسية.
- قـــــــرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (3/2026)
المنعقدة بتاريخ 5/2/2026 والموافقة على توصية اللجنة المتخذة
بالاجتماع رقم (4/2026) المنعقدة في 17/2/2026 بإلغاء قيد
المهندسين التالي أسمائهم من دار / دار الخليج للاستشارات الهندسية –
لصاحبها المهندس / عبد الله أحمد عبد الله الغانم وهم :

| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | محمد أحمد الزرقاني حطب | مدني | 258050200914 |
| 2 | محمد محمد عمران محمد حنفي | معماري | 258090800092 |
| 3 | محمد أحمد محمد الجبالي | معماري | 285111900062 |
| 4 | ريم فايز عبد الرحمن عبد السلام | معماري | 293071101302 |
| 5 | محمد رمضان محمد علي | كهرباء | 255033002111 |
| 6 | أسعد محمد توفيق الغريب | مدني | 266011303064 |
| 7 | مجدي محمود محمد حنفي | ميكانيك | 254021004393 |

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في 11 مارس 2026م
قرار إداري رقم 72/ GM 2026 بشأن إلغاء قيد
مهندسين من دار / استشارات الجزيرة للاستشارات
الهندسية - لصاحبها المهندس / أحمد عوض جهيم الجهيم
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية
الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (123/2021) بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (363/2009) بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (206/2009) بشأن تنظيم أعمال
البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 30/4/2009 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (84/2025B ) المؤرخ في
18/6/2025 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة
للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (347/2024) المؤرخ في
16/12/2024 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى القرار الإداري رقم (378/2024) المؤرخ في
30/12/2024 بشأن تعديل القرار الإداري رقم (347/2024) .
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية رقم (00004-2026) بتاريخ 16/2/2026.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (3/2026) المنعقدة بتاريخ
5/2/2026 بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف الدار الهندسية.
- قـــــــرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (3/2026)
المنعقدة بتاريخ 5/2/2026 بإلغاء قيد المهندسين التالية أسماؤهم من
دار / استشارات الجزيرة للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس
/ أحمد عوض جهيم الجهيم وهم:

| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | رافيندر سينغ اناند | معماري | 250021500559 |
| 2 | محمد سعيد عبد الرحمن | معماري | 254042800903 |
| 3 | حسن علي حسن حيات | معماري | 279040900602 |
| 4 | أحمد عبد الحكم محمد الهادي | مدني | 263112203501 |
| 5 | عبد المنعم نبيه عبد المنعم | مدني | 282090105436 |
| 6 | وسام أحمد الدسوقي الأعصر | ميكانيكا | 273110502187 |

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في 11 مارس 2026م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي