قرار رقم 71 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / دار الخليج للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / عبد الله أحمد عبد الله الغانم
قراررقم 71 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
71 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : بلدية الكويت
🔍
قرار رقم 71 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / دار الخليج للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / عبد الله أحمد عبد الله الغانم1 / 1