بلدية الكويت
قرار إداري رقم 244 /2025 GM بشأن إلغا قيد مهندسين من مكتب / خالد فوزان الفوزان
للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / خالد فوزان سليمان الفوزان
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/192) المؤرخ في 2025/10/30 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن إلغا قيد مهندسين من المكتب الهندسي .
قـــــــرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بإلغا قيد المهندسين التالي أسماؤهم من مكتب / خالد فوزان الفوزان للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / خالد فوزان سليمان الفوزان وهم:
| م | اسم المهندس | الرقم المدني |
|---|---|---|
| 1 | محمد حمدي محمد صالح | 250021400523 |
| 2 | عيسى محمد عيسى الضابط | 286092500323 |
| 3 | علا الدين محمد حمزاوي محمد | 251091201567 |
| 4 | شادي أكرم الحريري | 281060903838 |
| 5 | مناف حسن الزغبي | 273092903293 |
| 6 | فؤاد كمال كامل محمد | 269091403658 |
| 7 | سونيا عادل ايدك | 273031510832 |
| 8 | أحمد رحيل الإبراهيم | 277040300907 |
| 9 | محمد جاد علي أحمد | 285040903599 |
| 10 | رضا فوزي هلال عمر | 279011506999 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 1 ديسمبر 2025م
قرار إداري رقم 254 /2025 GM
بشأن إلغا قيد مهندسين من مكتب / سكن جروب للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / مشاري محمد جاسم الطليحي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/222) المؤرخ في 2025/11/13 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00015) بتاريخ 2025/11/9.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن إلغا قيد مهندسين من المكتب الهندسي.
قـــــــرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بإلغا قيد المهندسين التالية أسماؤهم من مكتب / سكن جروب للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / مشاري محمد جاسم الطليحي وهم :
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد أحمد عمار إسماعيل | هندسة مدنية | 291090803511 |
| 2 | أحمد محمد محمد حسن | هندسة مدنية | 291051807181 |
| 3 | محمد علي أحمد حسن | هندسة مدنية | 291010603983 |
| 4 | أحمد عبد السلام الهادي محمود | هندسة مدنية | 283012202825 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في : 1 ديسمبر 2025م