إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 374 لسنة 2022 — بلدية الكويت — بشأن قيد مكتب/ فكر للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ فهد عبد العزيز احمد الحميدي.

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1615 · 24 ديسمبر 2022

رقم التشريع وسنته

374 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (2022/374 GM)

بشأن قيد مكتب / فكر للاستشارات الهندسية

لصاحبه المهندس / فهد عبد العزيز أحمد الحميدي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00072-2022) بتاريخ 2022/12/13.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/12) المنعقدة بتاريخ 2022/12/7 بشأن قيد المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/12) المنعقدة في 2022/12/7 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / فكر للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / فهد عبد العزيز أحمد الحميدي [تخصص - معماري] - الواقع في محافظة العاصمة - منطقة الشرق – قطعة (3) – قسيمة (35) - الدور الأول - مكتب رقم (1 B) – على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في تاريخ 19 ديسمبر 2022 م

قرار إداري رقم (2022/377 GM) بشأن قيد

مكتب/ الابتكار الكويتي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ محمد فضي عبد هللا الرشيدي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم 2021/87 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00072-2022) بتاريخ 2022/12/13.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/12) المنعقدة بتاريخ 2022/12/7 بشأن قيد المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/12) المنعقدة في 2022/12/7 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب/ الابتكار الكويتي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ محمد فضي عبد الله الرشيدي [تخصص - مدني] - الواقع في محافظة حولي - منطقة السالمية - قطعة (18) - قسيمة (16) الدور الأول - مكتب رقم (1+2) – على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار – شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية – ويعتبر الترخيص لاغيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 19 ديسمبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي