بلدية الكويت
قرار إداري رقم (2022/374 GM)
بشأن قيد مكتب / فكر للاستشارات الهندسية
لصاحبه المهندس / فهد عبد العزيز أحمد الحميدي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00072-2022) بتاريخ 2022/12/13.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/12) المنعقدة بتاريخ 2022/12/7 بشأن قيد المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/12) المنعقدة في 2022/12/7 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / فكر للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / فهد عبد العزيز أحمد الحميدي [تخصص - معماري] - الواقع في محافظة العاصمة - منطقة الشرق – قطعة (3) – قسيمة (35) - الدور الأول - مكتب رقم (1 B) – على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في تاريخ 19 ديسمبر 2022 م
قرار إداري رقم (2022/377 GM) بشأن قيد
مكتب/ الابتكار الكويتي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ محمد فضي عبد هللا الرشيدي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم 2021/87 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00072-2022) بتاريخ 2022/12/13.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/12) المنعقدة بتاريخ 2022/12/7 بشأن قيد المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/12) المنعقدة في 2022/12/7 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب/ الابتكار الكويتي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ محمد فضي عبد الله الرشيدي [تخصص - مدني] - الواقع في محافظة حولي - منطقة السالمية - قطعة (18) - قسيمة (16) الدور الأول - مكتب رقم (1+2) – على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار – شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية – ويعتبر الترخيص لاغيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 19 ديسمبر 2022م