قرار رقم 274 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / لمكتب العربي للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / طارق حامد عبدالسالم شعيب
قراررقم 274 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 15 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
274 لسنة 2025
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
24
الجهة : بلدية الكويت
🔍
قرار رقم 274 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / لمكتب العربي للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / طارق حامد عبدالسالم شعيب1 / 2