قرار رقم 246 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن الغاء قيد مهندسين من دار/ حامد عبدالمجيد أحمد زبيد ومني علي احمد البغلي للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / حامد عبدالمجيد أحمد زبيد والمهندسة / مني علي احمد البغلي
قراررقم 246 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
246 لسنة 2025
حالة التشريع
ساري
الجهة : بلدية الكويت
🔍
قرار رقم 246 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن الغاء قيد مهندسين من دار/ حامد عبدالمجيد أحمد زبيد ومني علي احمد البغلي للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / حامد عبدالمجيد أحمد زبيد والمهندسة / مني علي احمد البغلي1 / 1