إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 99 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن تجديد قيد دار / نور للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / أحمد حسين علي شعيب + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندس + إلغاء قيد مهندسين

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1786 · 12 أبريل 2026

رقم التشريع وسنته

99 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 98 /2026

GM بشأن إلغاء قيد مهندسين

من مكتب / اوشن ديزاين للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / أحمد مناحي عايد العنزي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2026/75) المؤرخ في 2026/3/11 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00006-2026) بتاريخ 2026/3/10.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة بتاريخ 2026/2/17 بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف المكتب الهندسي.

- قــــــرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة في 2026/2/17 بشأن إلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / اوشن ديزاين للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / أحمد مناحي عايد العنزي وهم:

ماسم المهندسالرقم المدني
1معاذ عبد الناصر عبد الرؤوف منصور289040105536
2سمير أحمد علي احمد الحملاوي260062400967

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في :8 ابريل 2026م

قرار إداري رقم 99/ 2026 GM

بشأن تجديد قيد دار / نور للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / أحمد حسين علي شعيب + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندس + إلغاء قيد مهندسين

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2021/414) المؤرخ في 2021/11/15 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2024/211) المؤرخ في 2024/8/5 بشأن تغيير اسم الدار.

- وعلى القرار الإداري رقم (2024/243) المؤرخ في 2024/8/21 بشأن تغيير عنوان الدار.

- وعلى القرار الإداري رقم (2023/144) المؤرخ في 2023/6/10 بشأن نقل قيد مهندس.

- وعلى القرار الإداري رقم (2022/53) المؤرخ في 2022/2/23. بشأن قيد مهندس.

- وعلى كتاب دار / نور للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / أحمد حسين علي شعيب - تراسل رقم 2026/2/2 المؤرخ في (INT-197-1097-2026-00702) والمتضمن طلب إلغاء مهندسين من ملف الدار الهندسية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00006-2026) بتاريخ 2026/3/10.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة بتاريخ 2026/2/17 بشأن تجديد قيد الدار + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندس.

- قــــــرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة في 2026/2/17 بتجديد قيد دار / نور للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس/ أحمد حسين علي شعيب - [ تخصص - مباني وإنشاءات وتخطيط مدن - خدمات كهربائية وميكانيكية ] - الواقع في : محافظة حولي - منطقة حولي - قطعة رقم (165) - قسيمة رقم (8) - الدور الأول - مكتب رقم (4+3+2).

- على أن ينتهي الترخيص للدار الهندسية بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة في 2026/2/17 بتجديد قيد عدد (6) مهندسين المذكورين لدى دار / نور للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس/ أحمد حسين علي شعيب - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021) – وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.

ماسم المهندسالجنسيةالرقم المدنيالتخصصطبيعة العمل
1نوري جمعة علي السالمكويتي256100400086هندسة مدنيةالإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسية
2محمد أحمد طارف إبراهيممصري286071704861هندسة مدنيةالإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسية
3كمال محمد أبو النعاجفلسطيني256061201024هندسة معماريةالتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسية
4علي محمود محمد سلمانأردني292020801355هندسة معماريةالتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسية
5محمد محمد العدوي عليمصري262102002293هندسة معماريةالتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسية
6طارق جمال جاسم الدرباس الزعابيكويتي285032300202هندسة ميكانيكيةالتوقيع على المخططات الميكانيكية الصادرة عن الدار الهندسية

مادة ثالثة

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/4) المنعقدة بتاريخ 2026/2/17 بقيد المهندس / أحمد حسين علي شعيب – [تخصص – هندسة مدنية ] كويتي الجنسية – بطاقة مدنية رقم (254070500158) – صاحب دار / نور للاستشارات الهندسية – وذلك لإدارة المشاريع الصادرة عن الدار الهندسية – على أن ينتهي الترخيص للمندس المذكور مع ترخيص الدار الهندسية الصادرة بموجب هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة رابعة

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم ( 2026/4) المنعقدة بتاريخ 2026/2/17 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار/ نور للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / أحمد حسين علي شعيب وهم :

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1رضا حامد محمد جادمهندس مدني278100104751
2محمد دسوقي أحمد السيدمهندس معماري290061904052
3أسامة علي أحمد بن عيسىعمارة262040109481
4أحمد محمود محمد سعدمدني279082103038

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشر ه بالجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في: 8 ابريل 2026م

قرار إداري رقم 587 /2026 GM بشأن تعديل وإضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق محضر 1/2026

مدير عام البلدية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2022/435 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

- وعلى القرار الإداري رقم 42/2025B بتاريخ 2025/5/4 بشأن تشكيل لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

- وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 6 لسنة 2026 بتاريخ 2026/1/14 بشأن تعديل أنشطة تجارية.

- وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 11 لسنة 2026 بتاريخ 2026/1/25 بشأن إضافة تعديل أنشطة تجارية.

- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2026/1) المؤرخ في 2026/2/10

مادة أولى

بناءً على صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم (6) لسنة 2026 بتاريخ 2026/1/14 بشأن تعديل أنشطة تجارية يعتمد تعديل الأنشطة وفق التالي:

ماسم النشاطالرمز الدولياسم النشاط بعد التعديلالتوطين
1تأجير سيارات راكب بدون سائق771010تأجير السياراتفي المناطق الحرفية والخدمية حسب موافقة قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي
2تأجير الدراجات النارية773023تأجير الدراجات الآليةفي المناطق الحرفية والخدمية حسب موافقة قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي