قرار إداري رقم 98 /2026
GM بشأن إلغاء قيد مهندسين
من مكتب / اوشن ديزاين للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / أحمد مناحي عايد العنزي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2026/75) المؤرخ في 2026/3/11 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00006-2026) بتاريخ 2026/3/10.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة بتاريخ 2026/2/17 بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف المكتب الهندسي.
- قــــــرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة في 2026/2/17 بشأن إلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / اوشن ديزاين للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / أحمد مناحي عايد العنزي وهم:
| م | اسم المهندس | الرقم المدني |
|---|---|---|
| 1 | معاذ عبد الناصر عبد الرؤوف منصور | 289040105536 |
| 2 | سمير أحمد علي احمد الحملاوي | 260062400967 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في :8 ابريل 2026م
قرار إداري رقم 99/ 2026 GM
بشأن تجديد قيد دار / نور للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / أحمد حسين علي شعيب + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندس + إلغاء قيد مهندسين
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/414) المؤرخ في 2021/11/15 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2024/211) المؤرخ في 2024/8/5 بشأن تغيير اسم الدار.
- وعلى القرار الإداري رقم (2024/243) المؤرخ في 2024/8/21 بشأن تغيير عنوان الدار.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023/144) المؤرخ في 2023/6/10 بشأن نقل قيد مهندس.
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/53) المؤرخ في 2022/2/23. بشأن قيد مهندس.
- وعلى كتاب دار / نور للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / أحمد حسين علي شعيب - تراسل رقم 2026/2/2 المؤرخ في (INT-197-1097-2026-00702) والمتضمن طلب إلغاء مهندسين من ملف الدار الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00006-2026) بتاريخ 2026/3/10.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة بتاريخ 2026/2/17 بشأن تجديد قيد الدار + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندس.
- قــــــرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة في 2026/2/17 بتجديد قيد دار / نور للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس/ أحمد حسين علي شعيب - [ تخصص - مباني وإنشاءات وتخطيط مدن - خدمات كهربائية وميكانيكية ] - الواقع في : محافظة حولي - منطقة حولي - قطعة رقم (165) - قسيمة رقم (8) - الدور الأول - مكتب رقم (4+3+2).
- على أن ينتهي الترخيص للدار الهندسية بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة في 2026/2/17 بتجديد قيد عدد (6) مهندسين المذكورين لدى دار / نور للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس/ أحمد حسين علي شعيب - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021) – وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.
| م | اسم المهندس | الجنسية | الرقم المدني | التخصص | طبيعة العمل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نوري جمعة علي السالم | كويتي | 256100400086 | هندسة مدنية | الإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسية |
| 2 | محمد أحمد طارف إبراهيم | مصري | 286071704861 | هندسة مدنية | الإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسية |
| 3 | كمال محمد أبو النعاج | فلسطيني | 256061201024 | هندسة معمارية | التوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسية |
| 4 | علي محمود محمد سلمان | أردني | 292020801355 | هندسة معمارية | التوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسية |
| 5 | محمد محمد العدوي علي | مصري | 262102002293 | هندسة معمارية | التوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسية |
| 6 | طارق جمال جاسم الدرباس الزعابي | كويتي | 285032300202 | هندسة ميكانيكية | التوقيع على المخططات الميكانيكية الصادرة عن الدار الهندسية |
مادة ثالثة
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/4) المنعقدة بتاريخ 2026/2/17 بقيد المهندس / أحمد حسين علي شعيب – [تخصص – هندسة مدنية ] كويتي الجنسية – بطاقة مدنية رقم (254070500158) – صاحب دار / نور للاستشارات الهندسية – وذلك لإدارة المشاريع الصادرة عن الدار الهندسية – على أن ينتهي الترخيص للمندس المذكور مع ترخيص الدار الهندسية الصادرة بموجب هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة رابعة
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم ( 2026/4) المنعقدة بتاريخ 2026/2/17 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار/ نور للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / أحمد حسين علي شعيب وهم :
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | رضا حامد محمد جاد | مهندس مدني | 278100104751 |
| 2 | محمد دسوقي أحمد السيد | مهندس معماري | 290061904052 |
| 3 | أسامة علي أحمد بن عيسى | عمارة | 262040109481 |
| 4 | أحمد محمود محمد سعد | مدني | 279082103038 |
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشر ه بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في: 8 ابريل 2026م
قرار إداري رقم 587 /2026 GM بشأن تعديل وإضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق محضر 1/2026
مدير عام البلدية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2022/435 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
- وعلى القرار الإداري رقم 42/2025B بتاريخ 2025/5/4 بشأن تشكيل لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
- وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 6 لسنة 2026 بتاريخ 2026/1/14 بشأن تعديل أنشطة تجارية.
- وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 11 لسنة 2026 بتاريخ 2026/1/25 بشأن إضافة تعديل أنشطة تجارية.
- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2026/1) المؤرخ في 2026/2/10
مادة أولى
بناءً على صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم (6) لسنة 2026 بتاريخ 2026/1/14 بشأن تعديل أنشطة تجارية يعتمد تعديل الأنشطة وفق التالي:
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | اسم النشاط بعد التعديل | التوطين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تأجير سيارات راكب بدون سائق | 771010 | تأجير السيارات | في المناطق الحرفية والخدمية حسب موافقة قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي |
| 2 | تأجير الدراجات النارية | 773023 | تأجير الدراجات الآلية | في المناطق الحرفية والخدمية حسب موافقة قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي |